responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 137


< فهرس الموضوعات > البول والغائط :
< / فهرس الموضوعات > الفصل الأول : في البول والغائط وفيه مسائل .
< فهرس الموضوعات > نجاسة بول غير مأكول اللحم < / فهرس الموضوعات > المسألة الأولى : لا خلاف في نجاستهما من كل ذي نفس سائلة غير مأكول اللحم ، سوى الطير ، والرضيع ، فإن فيهما خلافا يأتي ، وعلى ذلك الاجماع محققا ومنقولا في كلام جمع من المحققين [1] ، بل في البعض [2] : بالضرورة من الدين .
وهو الحجة .
مضافا إلى المستفيضة الدالة على الحكم في مطلق البول ، كالمروي عن النبي المنجر بالعمل : " تنزهوا عن البول [3] ، والروايات الآمرة بغسل الثوب والجسد من البول إذا أصابه مرة أو مرتين [4] .
أو في بول كل ما لا يؤكل لحمه ، كحسنة ابن سنان : " اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه " [5] .
المؤيدة في الجملة بحسنة زرارة : " لا تغسل ثوبك من بول شئ مما يؤكل لحمه " [6] والمروي في قرب الإسناد : " لا بأس ببول ما أكل لحمه " [7] .
أو في بعض الأبوال ، الدال على المطلوب بضميمة الاجماع المركب ،



[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 550 ، المعتبر 1 : 410 ، المنتهى 1 : 159 و 160 .
[2] قال في غنائم الأيام : 59 بل ضروري في بول الانسان .
[3] سنن الدارقطني 1 : 127 / 2 : وفيه " تنزهوا من البول . . . " .
[4] الوسائل 3 : 395 أبواب النجاسات ب 1 .
[5] الكافي 3 : 57 الطهارة ب 37 ح 3 ، التهذيب 1 : 264 / 770 ، الوسائل 3 : 405 أبواب النجاسات ب 8 ح 2 .
[6] الكافي 3 : 57 الطهارة ب 37 ح 3 ، التهذيب 1 : 246 / 770 ، الوسائل 3 : 407 أبواب النجاسات ب 9 ح 4 .
[7] قرب الإسناد : 156 / 573 ، الوسائل 3 : 410 أبواب النجاسات ب 9 ح 17 .

137

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست