responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 13


والرضوي : " وكل غدير فيه من الماء أكثر من كر بلا ينجسه ما يقع فيه من النجاسات ، إلا أن يكون فيه الجيف فتغير لونه وطعمه وريحه " [1] .
وتعارض بعضها مع بعض مفهوما أو منطوقا غير ضائر ، لكونه على سبيل العموم والخصوص مطلقا ، فيخصص العام .
وبما مر ظهر ضعف ما قيل من أن الأخبار الخاصية أو المعتبرة منها خالية عن ذكر اللون [2] ، مع أن غيرها أيضا بكفي في المحل ، لانجباره بالعمل .
نعم لا عبرة بالتغير في غير الثلاثة إجماعا ، للأصل والعمومات واختصاص غير رواية أبي بصير من أدلة التنجيس بالثلاثة ، وهي وإن عمت ولكنها بالبواقي مخصوصة .
فروع :
الأول : المعتبر في التغير بالثلاثة هل هو حصول كيفية النجاسة ، أو يكفي التغير بسببها وإن كان بحصول كيفية ثالثة ؟ مقتضى الاطلاقات المتقدمة هو الثاني ، فعليه الفتوى .
< فهرس الموضوعات > حكم التغير بأوصاف المتنجس < / فهرس الموضوعات > الثاني : إذا تغير بأحد أوصاف المتنجس ، فإن غيره بوصف النجاسة ينجس إجماعا ، وإلا فلا على الأظهر الأشهر ، للأصل والاستصحاب ، خلافا للمحكي عن ظواهر المبسوط والمعتبر والسرائر [3] ، لاستصحاب نجاسة المتنجس ، واتحاده مع النجاسة [4] ، في التنجيس ، وعموم النبوي ، وأحد المرتضويين ، وصحيحة القماط ، ورواية أبي بصير .
ويضعف الأول : بمعارضته باستصحاب طهارة الماء . وقيل بتغير الموضوع أيضا ، لفرض إطلاق الماء . وفيه نظر .



[1] فقه الرضا : 91 ، المستدرك 1 : 189 أبواب الماء المطلق ب 3 ح 7 .
[2] المدارك 1 : 57 ، الذخيرة : 116 ، مشارق الشموس : 203 .
[3] المبسوط 1 : 5 ، المعتبر 1 : 40 ، السرائر 1 : 64 .
[4] في " ه‌ " 10 النجس .

13

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست