نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 13
والرضوي : " وكل غدير فيه من الماء أكثر من كر بلا ينجسه ما يقع فيه من النجاسات ، إلا أن يكون فيه الجيف فتغير لونه وطعمه وريحه " [1] . وتعارض بعضها مع بعض مفهوما أو منطوقا غير ضائر ، لكونه على سبيل العموم والخصوص مطلقا ، فيخصص العام . وبما مر ظهر ضعف ما قيل من أن الأخبار الخاصية أو المعتبرة منها خالية عن ذكر اللون [2] ، مع أن غيرها أيضا بكفي في المحل ، لانجباره بالعمل . نعم لا عبرة بالتغير في غير الثلاثة إجماعا ، للأصل والعمومات واختصاص غير رواية أبي بصير من أدلة التنجيس بالثلاثة ، وهي وإن عمت ولكنها بالبواقي مخصوصة . فروع : الأول : المعتبر في التغير بالثلاثة هل هو حصول كيفية النجاسة ، أو يكفي التغير بسببها وإن كان بحصول كيفية ثالثة ؟ مقتضى الاطلاقات المتقدمة هو الثاني ، فعليه الفتوى . < فهرس الموضوعات > حكم التغير بأوصاف المتنجس < / فهرس الموضوعات > الثاني : إذا تغير بأحد أوصاف المتنجس ، فإن غيره بوصف النجاسة ينجس إجماعا ، وإلا فلا على الأظهر الأشهر ، للأصل والاستصحاب ، خلافا للمحكي عن ظواهر المبسوط والمعتبر والسرائر [3] ، لاستصحاب نجاسة المتنجس ، واتحاده مع النجاسة [4] ، في التنجيس ، وعموم النبوي ، وأحد المرتضويين ، وصحيحة القماط ، ورواية أبي بصير . ويضعف الأول : بمعارضته باستصحاب طهارة الماء . وقيل بتغير الموضوع أيضا ، لفرض إطلاق الماء . وفيه نظر .