نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 12
وبالثالث : رواية ابن الفضيل : عن الحياض يبال فيها ، قال : " لا بأس إدا غلب لون الماء لون البول " [1] . وبالطرفين : الصحيح المروي في البصائر : " جئت لتسأل عن الماء الراكد في البئر قال : فإذا لم يكن فيه تغيير أو ريح غالبة - قلت : فما التغيير ؟ قال : الصفرة - فتوضأ منه ، وكلما غلب عليه كثرة الماء فهو طاهر " [2] . واختصاص السؤال بالراكد من البئر بعد عموم الجواب غير ضائر . والثلاثة رواية أبي بصير : " عن الماء النقيع تبول فيه الدواب ، فقال : إن تغير الماء فلا تتوضأ منه ، وإن تغيره أبوالها فتوضأ منه ، وكذلك الدم إذا سال في الماء وأشباهه " [3] . والنبوي المتواتر بتصريح العماني [4] ، المتفق على روايته بشهادة الحلي [6] : " خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شئ ، إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه " ( 1 ) . والمرتضوي المروي في الدعائم : " وليس ينجسه شئ ما لم يتغير أوصافه ، طعمه ولونه وريحه " ( 7 ) . وفيه أيضا : " فإن كان قد تغير لذلك طعمه أو ريحه أو لونه فلا تشرب منه ولا تتوضأ ولا تتطهر منه " ( 8 ) .