responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 12


وبالثالث : رواية ابن الفضيل : عن الحياض يبال فيها ، قال : " لا بأس إدا غلب لون الماء لون البول " [1] .
وبالطرفين : الصحيح المروي في البصائر : " جئت لتسأل عن الماء الراكد في البئر قال : فإذا لم يكن فيه تغيير أو ريح غالبة - قلت : فما التغيير ؟ قال :
الصفرة - فتوضأ منه ، وكلما غلب عليه كثرة الماء فهو طاهر " [2] .
واختصاص السؤال بالراكد من البئر بعد عموم الجواب غير ضائر .
والثلاثة رواية أبي بصير : " عن الماء النقيع تبول فيه الدواب ، فقال : إن تغير الماء فلا تتوضأ منه ، وإن تغيره أبوالها فتوضأ منه ، وكذلك الدم إذا سال في الماء وأشباهه " [3] .
والنبوي المتواتر بتصريح العماني [4] ، المتفق على روايته بشهادة الحلي [6] :
" خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شئ ، إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه " ( 1 ) .
والمرتضوي المروي في الدعائم : " وليس ينجسه شئ ما لم يتغير أوصافه ، طعمه ولونه وريحه " ( 7 ) .
وفيه أيضا : " فإن كان قد تغير لذلك طعمه أو ريحه أو لونه فلا تشرب منه ولا تتوضأ ولا تتطهر منه " ( 8 ) .



[1] التهذيب 1 : 415 / 1311 ، الإستبصار 1 : 22 / 53 ، الوسائل 1 : 139 أبواب الماء المطلق ب 3 ح 7 .
[2] بصائر الدرجات : 238 / 13 ، الوسائل 1 : 161 أبواب الماء المطلق ب 9 ح 11 وفيه بتفاوت .
[3] التهذيب 1 : 40 / 111 ، الإستبصار 1 : 9 / 9 ، الوسائل 1 : 138 أبواب الماء المطلق ب 3 ح 3 .
[4] نقل عنه في المختلف : 2 . ( 5 ) السرائر 1 : 64
[6] بدائع الصنائع 1 : 71 ، وورد مؤداه في : سنن ابن ماجة 1 : 174 ، سنن الدارقطني 1 : 28 ، كنز العمال 9 : 395 . ( 7 ) الدعائم 1 : 112 ، البحار 77 : 20 / 13 ، المستدرك 1 : 188 أبواب الماء المطلق ب 3 ح 1 ( بتفاوت يسير ) . ( 8 ) الدعائم 1 : 112 ، المستدرك 1 : 188 أبواب الماء المطلق ب 3 ح 3 .

12

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست