نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 14
والثاني : بمنعه إن أريد الكلية ، وعدم الفائدة إن أريد في الجملة . والثالث : بمنع إفادتهما العموم ، لكون لفظة " ما " الموصولة في منطوق أحدهما ، والشئ في مفهوم الآخر ، نكرة في سياق الاثبات . والأخيران : بظهورهما في الميتة والبول ، مع أن قوله : " لا تشرب ولا تتوضأ " فيهما للنفي محتمل ، فيكون قاصرا عن إفادة النجاسة ، لعدم ثبوت كون الاخبار في مقام الانشاء مفيدا للحرمة . < فهرس الموضوعات > اعتبار التغير الحسي دون التقديري < / فهرس الموضوعات > الثالث : المعتبر في التغير : الحسي ، وفاقا للمعظم ، للأصل والاستصحاب والعمومات المتقدمة الحاصرة للتنجيس بالتغير الذي هو حقيقة في الحسي ، للتبادر وصحة السلب بدونه . وخلافا للفاضل [1] ، وولده [2] ، والكركي [3] ، والمحكي عن الموجز [4] ، واستقر به بعض المتأخرين [5] ، فاكتفوا بالتقديري ، لكون التغيير حقيقة النفس الأمري ، وهو في التقديري موجود . وكون سبب التنجس غلبة النجاسة ، والإناطة بالتغير لدلالته عليها ، وهي هنا متحققة . وإفضاء عدم الاكتفاء به إلى جواز الاستعمال مع زيادة النجاسة أضعافا . ويجاب عن الأول : بمنع وجود التغيير النفس الأمري ، فإنه ما تبدل الوصف في الخارج . وعن الثاني : بمنع سببية مطلق الغلبة ، ولذا ينجس بما كانت رائحته مثلا أشد بأقل مما كانت أخف .
[1] المنتهى 1 : 8 ، القواعد 1 : 4 وحكاه في المدارك 1 : 29 ومفتاح الكرامة 1 : 67 عن المختلف ولم نجده فيه وذكر في المقابس : 57 أن النسبة سهو . [2] الإيضاح 1 : 16 . [3] جامع المقاصد 1 : 118 . [4] حكاه عنه في الحدائق 1 : 183 . [5] الحبل المتين : 106 ، وحكاه في مفتاح الكرامة 1 : 67 عن مجمع الفوائد .
14
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 14