responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 14


والثاني : بمنعه إن أريد الكلية ، وعدم الفائدة إن أريد في الجملة .
والثالث : بمنع إفادتهما العموم ، لكون لفظة " ما " الموصولة في منطوق أحدهما ، والشئ في مفهوم الآخر ، نكرة في سياق الاثبات .
والأخيران : بظهورهما في الميتة والبول ، مع أن قوله : " لا تشرب ولا تتوضأ " فيهما للنفي محتمل ، فيكون قاصرا عن إفادة النجاسة ، لعدم ثبوت كون الاخبار في مقام الانشاء مفيدا للحرمة .
< فهرس الموضوعات > اعتبار التغير الحسي دون التقديري < / فهرس الموضوعات > الثالث : المعتبر في التغير : الحسي ، وفاقا للمعظم ، للأصل والاستصحاب والعمومات المتقدمة الحاصرة للتنجيس بالتغير الذي هو حقيقة في الحسي ، للتبادر وصحة السلب بدونه .
وخلافا للفاضل [1] ، وولده [2] ، والكركي [3] ، والمحكي عن الموجز [4] ، واستقر به بعض المتأخرين [5] ، فاكتفوا بالتقديري ، لكون التغيير حقيقة النفس الأمري ، وهو في التقديري موجود . وكون سبب التنجس غلبة النجاسة ، والإناطة بالتغير لدلالته عليها ، وهي هنا متحققة . وإفضاء عدم الاكتفاء به إلى جواز الاستعمال مع زيادة النجاسة أضعافا .
ويجاب عن الأول : بمنع وجود التغيير النفس الأمري ، فإنه ما تبدل الوصف في الخارج .
وعن الثاني : بمنع سببية مطلق الغلبة ، ولذا ينجس بما كانت رائحته مثلا أشد بأقل مما كانت أخف .



[1] المنتهى 1 : 8 ، القواعد 1 : 4 وحكاه في المدارك 1 : 29 ومفتاح الكرامة 1 : 67 عن المختلف ولم نجده فيه وذكر في المقابس : 57 أن النسبة سهو .
[2] الإيضاح 1 : 16 .
[3] جامع المقاصد 1 : 118 .
[4] حكاه عنه في الحدائق 1 : 183 .
[5] الحبل المتين : 106 ، وحكاه في مفتاح الكرامة 1 : 67 عن مجمع الفوائد .

14

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست