responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 126


والمروي في العلل : " خمس تورث البرص " وعد منها : " التوضؤ والاغتسال بالماء الذي يسخنه الشمس " [1] .
وموثقة إبراهيم بن عبد الحميد : " دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على عائشة وقد وضعت قمقمتها في الشمس ، قال : يا حميراء ما هذا ؟ قالت .
أغسل رأسي وجسدي ، قال : لا تعودي فإنه يورث البرص " [2] .
وضعف الأخبار - لو سلم - لا يضر ، للتسامح ، والانجبار .
والاجماع على عدم الحرمة - في عن الخلاف [3] أيضا - مع مرسلة ابن سنان المنجبر ضعفها لو كان : " لا بأس بأن يتوضأ في الماء الذي يوضع في الشمس " [4] .
والنهي عن العود في الموثقة ، دون التطهير في الحال ، أوجب حمل النهي على الكراهة .
ويلحق بالطهارة التعجين ، لرواية السكوني .
وفي الاختصاص بهما ، كجماعة منهم . الصدوق [5] ، والدروس [6] ، وقوفا على ظاهر النص ، أو التعدي إلى مطلق الاستعمال ، كالنهاية ، والمهذب [7] ،



[1] لم نعثر عليها في العلل ، وهي مروية في الخصال : 270 / 9 ، الوسائل 7 : 367 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 38 ح 6 .
[2] التهذيب 1 : 336 / 1114 ، الإستبصار 1 : 30 / 79 ، الوسائل 1 : 207 أبواب الماء المضاف ب 6 ح 1 .
[3] الخلاف 1 : 54 .
[4] التهذيب 1 : 366 / 1114 ، الوسائل 1 : 208 أبواب الماء المضاف ب 6 ح 3 .
[5] الفقيه 1 : 6 .
[6] لم نعثر عليه فيه ، بل وجدناه في الذكرى : 8 .
[7] نسبه إلى النهاية والمهذب . . . في كشف اللثام 1 : 32 . والموجود فيهما خلافه كما نبه عليه في مفتاح الكرامة 1 : 96 .

126

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست