responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 127


والجامع [1] ، والمعتمد ، واللوامع ، استنادا إلى التعليل المذكور في الأخبار لظهور عدم مدخلية الاستعمال الخاص فيه ، قولان :
أظهرهما : الثاني إن أرادوا استعماله في البدن ، كما هو ظاهر استنادهم إلى التعليل ، لا لأجله - لمنع اقتضائه للتعميم ، لجواز اختصاصه بها نهي عنه - بل لترك الاستفصال في الموثقة ، بل ظهور قولها : " رأسي وجسدي " في غير الاغتسال .
والأول مع انضمام غسل البدن ، إن أرادوا الأعم .
ولا فرق في الكراهة على الأشهر الأظهر بين التسخين والتسخن ، لاطلاق الروايتين . خلافا للمحكي عن الخلاف ، والسرائر ، والجامع [2] ، وهو الظاهر من المختصر النافع [3] ، فخصوا بالأول . ولا وجه له .
ولا بين الأواني المنطبعة ، والخزفية ، والبلاد الحارة ، والباردة ، والماء الكثير ، والقليل ، وما يسخن بالاشراق ، أو القرب ، لما مر .
وربما يخص ببعض ما ذكر ، لاعتبارات غير مسموعة في مقابلة الاطلاق .
بل ظاهره عدم الفرق بين الآنية ، والحوض ، والنهر ، والساقية ، كما يظهر الميل إليه من بعض المتأخرين [4] ، إلا أن الفاضل في نهاية الإحكام والتذكرة [5] ، ادعى الاجماع على الاختصاص بالأول ، وكذا في الغرر .
ولا تزول الكراهة بزوال السخونة ، على الأظهر المصرح به في كلام جماعة من المتأخرين [6] ، واستظهره في المنتهى ، واحتمله في التذكرة ، وقطع به في الذكرى [7] ، للاستصحاب ، وإطلاق الروايتين . والبناء على اشتراط بقاء المبدأ في



[1] الجامع للشرائع : 20 .
[2] الخلاف 1 : 54 ، السرائر 1 : 95 ، الجامع للشرائع : 20 .
[3] المختصر النافع : 4 .
[4] مجمع الفائدة 1 : 292 .
[5] نهاية الإحكام 1 : 226 ، التذكرة 1 : 3 .
[6] منهم صاحب الروض : 161 ، والرياض 1 : 12 .
[7] المنتهى 1 : 5 ، التذكرة 1 : 3 ، الذكرى : 8 .

127

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست