نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 127
والجامع [1] ، والمعتمد ، واللوامع ، استنادا إلى التعليل المذكور في الأخبار لظهور عدم مدخلية الاستعمال الخاص فيه ، قولان : أظهرهما : الثاني إن أرادوا استعماله في البدن ، كما هو ظاهر استنادهم إلى التعليل ، لا لأجله - لمنع اقتضائه للتعميم ، لجواز اختصاصه بها نهي عنه - بل لترك الاستفصال في الموثقة ، بل ظهور قولها : " رأسي وجسدي " في غير الاغتسال . والأول مع انضمام غسل البدن ، إن أرادوا الأعم . ولا فرق في الكراهة على الأشهر الأظهر بين التسخين والتسخن ، لاطلاق الروايتين . خلافا للمحكي عن الخلاف ، والسرائر ، والجامع [2] ، وهو الظاهر من المختصر النافع [3] ، فخصوا بالأول . ولا وجه له . ولا بين الأواني المنطبعة ، والخزفية ، والبلاد الحارة ، والباردة ، والماء الكثير ، والقليل ، وما يسخن بالاشراق ، أو القرب ، لما مر . وربما يخص ببعض ما ذكر ، لاعتبارات غير مسموعة في مقابلة الاطلاق . بل ظاهره عدم الفرق بين الآنية ، والحوض ، والنهر ، والساقية ، كما يظهر الميل إليه من بعض المتأخرين [4] ، إلا أن الفاضل في نهاية الإحكام والتذكرة [5] ، ادعى الاجماع على الاختصاص بالأول ، وكذا في الغرر . ولا تزول الكراهة بزوال السخونة ، على الأظهر المصرح به في كلام جماعة من المتأخرين [6] ، واستظهره في المنتهى ، واحتمله في التذكرة ، وقطع به في الذكرى [7] ، للاستصحاب ، وإطلاق الروايتين . والبناء على اشتراط بقاء المبدأ في