responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 125


الفصل العاشر : في متفرقات من أحكام المياه < فهرس الموضوعات > مسائل متعلقة بالمياه :
عدم رفع الماء المتنجس الحدث والخبث < / فهرس الموضوعات > وفيه مسائل :
المسألة الأولى : الماء النجس لا يرفع الحدث مطلقا ، ولا الخبث إن كان نجسا ابتداء [1] .
ولا يجوز استعماله في الشرب ، وإدخاله في المكول والمشروب اختيارا .
ولو انحصر ، تيمم في الطهارة وشربه في الشرب ، لعدم المندوحة عنه .
< فهرس الموضوعات > رفع الماء المغصوب الخبث دون الحدث < / فهرس الموضوعات > المسألة الثانية : الماء المغصوب يرفع الخبث ، لصدق الماء المطلق ، وإن حرم استعماله . دون الحدث ، للنهي المفسد للعبادة ، إلا مع الجهل أو النسيان ، كما يأتي في محله .
< فهرس الموضوعات > عدم كراهة استعمال ماء العيون الحمئة < / فهرس الموضوعات > المسألة الثالثة : لا كراهة في استعمال ماء العيون الحمئة ، للأصل . خلافا للإسكافي [2] ، ولا حجة له .
نعم يكره التداوي به ، للنهي المعلل بأنه من فوح جهنم [3] .
< فهرس الموضوعات > كراهة الطهارة بالماء المشمس < / فهرس الموضوعات > المسألة الرابعة : يكره الطهارة بالماء المشمس بالاجماع المحقق ، والمحكي في الخلاف [4] ، واللوامع ، والمعتمد ، وهو الحجة ، مع الروايات .
كرواية السكوني : " الماء الذي يسخنه الشمس لا توضؤوا به ولا تغتسلوا به ولا تعجنوا به ، فإنه يورث البرص " [5] .



[1] في " ق " : زيادة : ( وأما النجس برفع الخبث فيرفعه كما يأتي ) .
[2] نقله عنه في الذكرى : 8 .
[3] الكافي 6 : 389 الأشربة ب 10 ح 1 ، الوسائل 1 : 221 أبواب الماء المضاف ب 12 ح 3 . الفيح : سطوع الحر وفورانه ، ويقال بالواو . لسان العرب 2 : 550 .
[4] الخلاف 1 : 54 .
[5] الكافي 3 : 15 الطهارة ب 10 ح 5 ، التهذيب 1 : 379 / 1117 ، العلل : 281 ، الوسائل 1 : 207 أبواب الماء المضاف ب 6 ح 2 .

125

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست