responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 11


< فهرس الموضوعات > طهارة الماء المطلق ومطهريته < / فهرس الموضوعات > الفصل الأول :
الماء المطلق ما يصح إطلاق الاسم عليه عرفا ، وبعبارة أخرى : كل ما [1] لا يلزم تقييده في العرف ، وبثالثة : ما لا يخطئ أهل الاستعمال من أطلق الاسم عليه من دون قيد .
وله أحكام نذكرها في مسائل :
< فهرس الموضوعات > تنجس الماء المطلق بالتغير < / فهرس الموضوعات > المسألة الأولى : ( الماء ) [2] كله طاهر في أصل الخلقة بالأصل والاجماع والكتاب والسنة ، ومطهر من الحدث والخبث بالثلاثة الآخرة . وتنجسه مطلقا ، بتغير ريحه أو طعمه أو لونه بالنجاسة ، إجماعي ، وحكاية الاجماع عليه متكررة [3] والأخبار فيه مستفيضة .
فتدل على النجاسة بالأول . صحيحة ابن سنان : عن غدير أتوه وفيه جيفة ، فقال : " إذا كان الماء قاهرا ولا يوجد فيه الريح فتوضأ " [4] .
وبالثانيين : صحيحة القماط : في الماء يمر به الرجل وهو نقيع [5] فيه الميتة الحيفة ، فقال : " إن كان الماء قد تغير ريحه أو طعمه فلا تشرب ولا تتوضأ منه " [6] .
وصحيحة حريز : " كلما غلب الماء ريح الجيفة فتوضأ منه واشرب ، فإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا تتوضأ منه ولا تشرب " [7] .



[1] في " ه‌ " و " ح " : ماء .
[2] ما بين المعقوفين أثبتناه لاستقامة العبارة .
[3] انظر المعتبر 1 : 40 ، المنتهى 1 : 5 ، الرياض 1 : 2 .
[4] الكافي 3 : 4 الطهارة ب 3 ح 4 ، الوسائل 1 : 141 أبواب الماء المطلق ب 3 ح 11 .
[5] النقيع : الماء الراكد الذي طال مكثه - العين 1 : 171 .
[6] التهذيب 1 : 40 / 112 ، الإستبصار 1 : 9 / 10 ، الوسائل 1 : 138 أبواب الماء المطلق ب 3 ح 4 .
[7] التهذيب 1 : 216 / 625 وفيه : أو تغير ، الإستبصار 1 : 12 / 19 ، الوسائل 1 : 137 أبواب الماء المطلق ب 3 ح 1 ، ورواها في الكافي 3 : 4 الطهارة ب 3 ح 3 عن حريز عمن أخبره .

11

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست