نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 117
بل لولا تقدم التخصيص على التجوز ، لأمكن الاستناد فيه إلى تلك العمومات على تضمنها النهي أيضا ، بحملها على الكراهة ، بمقتضى الجمع بينها وبين موثقة العيص ، سيما مع شهادة رواية أبي هلال بذلك الجمع . وكيف كان ، يظهر ضعف الاستناد إليها في المنع من التوضؤ ، والشرب ، عن سؤر الحائض مطلقا ، كما عن المقنع [1] . كما يظهر ضعف القول بكراهة سؤرها كذلك ، كما عن الإسكافي [2] ، والمبسوط [3] ، والمصباح [4] ، والفقيه [5] ، بل الأكثر ، كما في المدارك [6] . أو مقيدا بالمتهمة ، كما عن الشيخ في النهاية ، والديلمي ، والحلي [7] ، والفاضلين [8] ، والوسيلة ، وشرح القواعد [9] ، بل أكثر المتأخرين . أو بغير المأمونة ، كما عن المقنعة ، والمراسم ، والجامع ، والمهذب [10] ، وجماعة من المتأخرين [11] . أو بنجاسته مع التهمة ، كما تشعر عبارة الغرر [12] بوجود القول بها ، بل نجاسة سؤر كل متهم .
[1] المقنع : 10 . [2] نقل عنه في كشف اللثام 1 : 30 . [3] المبسوط 1 : 10 . [4] نقل عنه في المختلف : 12 . [5] الفقيه 1 : 9 . [6] المدارك 1 : 135 [7] النهاية : 4 ، السرائر 1 : 62 ، ولم نعثر عليه في المراسم . [8] المحقق في المعتبر 1 : 99 ، والعلامة في المنتهى 1 : 37 ، والتحرير 1 : 5 ، والتذكرة 1 : 6 . [9] الوسيلة : 76 ، جامع المقاصد 1 : 124 . [10] المقنعة : 584 ، المراسم : 37 ، الجامع للشرائع : 20 ، المهذب 2 : 430 . [11] منهم المحقق في الشرائع 1 : 16 ، الشهيد في الذكرى : 12 . [12] لعل المراد به غرر المجامع في شرح المختصر النافع للسيد نور الدين علي أخي صاحب المدارك " مخطوط " .
117
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 117