responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 116


وبمفهومها يخص ما دل على الجواز مطلقا ، كموثقة العيص : عن سؤر الحائض ؟ قال . " توضأ منه ، وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة ، [1] حيث إن الأصل اختصاص الشرط بالأخيرة .
أو على الكراهة كذلك ، كرواية أبي هلال - التي هي دليلنا على الجزء الثاني - : " المرأة الطامث اشرب من فضل شرابها ولا أحب أن تتوضأ منه " [2] .
كما أن بمنطوقها بخص عموم ما دل على المنع ، كرواية عنبسة : " اشرب من سؤر الحائض ، ولا تتوضأ منه " [3] .
وصحيحة الحسين بن أبي ، العلاء : عن الحائض يشرب من سؤرها ؟ قال .
" نعم ، ولا يتوضأ منه " [4] .
وصحيحة العيص : عن سؤر الحائض ، فقال : " لا توضأ منه ، وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة " [5] .
ورواية ابن أبي يعفور : " ولا تتوضأ من سؤر الحائض " [6] .
وموثقة أبي بصير : هل يتوضأ من فضل الحائض ؟ قال : " لا " [7] .
مع أن دلالة الجميع على المنع فرع كون الأفعال فيها نهيا ، مع أن النفي القاصر عن إفادة الزائد عن المرجوحية في كثير منها محتمل ، فلا يعارض شيئا مما يدل على المنع أو الجواز لجمعها معهما . بل يكون دليلا آخر لنا على الجزء الثاني ،



[1] التهذيب 1 : 222 / 633 ، الإستبصار 1 : 17 / 31 ، الوسائل 1 : 234 أبواب الأسئار ب 7 ح 1 .
[2] التهذيب 1 : 222 / 637 ، الإستبصار 1 : 17 / 35 ، الوسائل 1 : 238 أبواب الأسئار ب 8 ح 8 . في الإستبصار والوسائل : " ولا أحب أن أتوضأ منه " .
[3] الكافي 3 : 10 الطهارة ب 7 ح 1 ، الوسائل 1 : 236 أبواب الأسئار ب 8 ح 1 .
[4] الكافي 3 : 10 الطهارة ب 7 ح 3 ، الوسائل 1 : 236 أبواب الأسئار ب 8 ح 2 .
[5] الكافي 3 : 10 الطهارة ب 7 ح 2 ، الوسائل 1 : 234 أبواب الأسئار ب 7 ح 1 .
[6] الكافي 3 : 11 الطهارة ب 7 ح 4 ، الوسائل 1 : 236 أبواب الأسئار ب 8 ح 3 .
[7] التهذيب 1 : 222 / 636 ، الإستبصار 1 : 17 / 34 الوسائل 1 : 237 أبواب الأسئار ب 8 ح 7 .

116

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست