نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 116
وبمفهومها يخص ما دل على الجواز مطلقا ، كموثقة العيص : عن سؤر الحائض ؟ قال . " توضأ منه ، وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة ، [1] حيث إن الأصل اختصاص الشرط بالأخيرة . أو على الكراهة كذلك ، كرواية أبي هلال - التي هي دليلنا على الجزء الثاني - : " المرأة الطامث اشرب من فضل شرابها ولا أحب أن تتوضأ منه " [2] . كما أن بمنطوقها بخص عموم ما دل على المنع ، كرواية عنبسة : " اشرب من سؤر الحائض ، ولا تتوضأ منه " [3] . وصحيحة الحسين بن أبي ، العلاء : عن الحائض يشرب من سؤرها ؟ قال . " نعم ، ولا يتوضأ منه " [4] . وصحيحة العيص : عن سؤر الحائض ، فقال : " لا توضأ منه ، وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة " [5] . ورواية ابن أبي يعفور : " ولا تتوضأ من سؤر الحائض " [6] . وموثقة أبي بصير : هل يتوضأ من فضل الحائض ؟ قال : " لا " [7] . مع أن دلالة الجميع على المنع فرع كون الأفعال فيها نهيا ، مع أن النفي القاصر عن إفادة الزائد عن المرجوحية في كثير منها محتمل ، فلا يعارض شيئا مما يدل على المنع أو الجواز لجمعها معهما . بل يكون دليلا آخر لنا على الجزء الثاني ،