responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 118


ثم الحكم في الأخبار مختص بالوضوء بلا يتعدى إلى غيره في المنع قطعا .
وقد يتعدى في الكراهة ، للاحتياط ، وهو ضعيف .
نعم يمكن التعدي فيها في غير المأمونة ، بإطلاق فتوى كثير من الأصحاب [1] ، بل دعوى بعضهم [2] أن الظاهر الاتفاق عليه ، باعتبار التسامح في أدلة السنن .
وبه يخص عموم رواية أبي هلال ، في نفي الكراهة عن الشرب ، باعتبار التفصيل القاطع للشركة .
< فهرس الموضوعات > سؤر المتهم بعدم التحذر من النجس < / فهرس الموضوعات > فرع : ألحق بعضهم بالحائض المتهمة كل متهم ، وهو المحكي عن الشيخين ، والحلي ، والبيان [3] ، وأطعمة المختصر النافع [4] .
ولا دليل عليه ، إلا أن يكتفى بفتوى هؤلاء الأعلام في إثبات الكراهة ، ولا بأس به في المقام .
نعم يدل بعض ما مر على المنع من التوضؤ من سؤر غير المأمونة من الجنب .
وبعد نفي التحريم فيه بظاهر الاجماع لا مناص عن القول بالكراهة فيه .
< فهرس الموضوعات > سؤر المؤمن < / فهرس الموضوعات > المسألة الخامسة : لا يكره سؤر المؤمن ، لما روي من أن فيه الشفاء [5] . وهو وإن كان ظاهرا في الشرب ، إلا أنه لا قائل بالفصل ظاهرا .
وتدل على بعض المطلوب : صحيحة العيص وموثقته [6] ، سيما مع ضم الأولوية بالنسبة إلى غير الجنب ، وغير المرأة .



[1] كما في المقنع : 6 .
[2] نقله صاحب مفتاح الكرامة 1 : 84 عن أستاذ .
[3] المفيد في المقنعة : 584 ، والطوسي في النهاية : 89 ، السرائر 3 : 123 ، البيان 101
[4] لم يوجد فيه ما يناسب المقام ، نعم في أطعمة الشرائع ( 3 : 228 ) : - وكذا يكره أكل ما يعالجه من لا يتوفى النجاسات .
[5] الوسائل 25 : 263 أبواب الأشربة المباحة ب 18 .
[6] المتقدمتان ص 116 .

118

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست