نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 118
ثم الحكم في الأخبار مختص بالوضوء بلا يتعدى إلى غيره في المنع قطعا . وقد يتعدى في الكراهة ، للاحتياط ، وهو ضعيف . نعم يمكن التعدي فيها في غير المأمونة ، بإطلاق فتوى كثير من الأصحاب [1] ، بل دعوى بعضهم [2] أن الظاهر الاتفاق عليه ، باعتبار التسامح في أدلة السنن . وبه يخص عموم رواية أبي هلال ، في نفي الكراهة عن الشرب ، باعتبار التفصيل القاطع للشركة . < فهرس الموضوعات > سؤر المتهم بعدم التحذر من النجس < / فهرس الموضوعات > فرع : ألحق بعضهم بالحائض المتهمة كل متهم ، وهو المحكي عن الشيخين ، والحلي ، والبيان [3] ، وأطعمة المختصر النافع [4] . ولا دليل عليه ، إلا أن يكتفى بفتوى هؤلاء الأعلام في إثبات الكراهة ، ولا بأس به في المقام . نعم يدل بعض ما مر على المنع من التوضؤ من سؤر غير المأمونة من الجنب . وبعد نفي التحريم فيه بظاهر الاجماع لا مناص عن القول بالكراهة فيه . < فهرس الموضوعات > سؤر المؤمن < / فهرس الموضوعات > المسألة الخامسة : لا يكره سؤر المؤمن ، لما روي من أن فيه الشفاء [5] . وهو وإن كان ظاهرا في الشرب ، إلا أنه لا قائل بالفصل ظاهرا . وتدل على بعض المطلوب : صحيحة العيص وموثقته [6] ، سيما مع ضم الأولوية بالنسبة إلى غير الجنب ، وغير المرأة .
[1] كما في المقنع : 6 . [2] نقله صاحب مفتاح الكرامة 1 : 84 عن أستاذ . [3] المفيد في المقنعة : 584 ، والطوسي في النهاية : 89 ، السرائر 3 : 123 ، البيان 101 [4] لم يوجد فيه ما يناسب المقام ، نعم في أطعمة الشرائع ( 3 : 228 ) : - وكذا يكره أكل ما يعالجه من لا يتوفى النجاسات . [5] الوسائل 25 : 263 أبواب الأشربة المباحة ب 18 . [6] المتقدمتان ص 116 .
118
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 118