نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 115
يبقى المفهوم ، لتقومه به . والمستفاد من رواية الكناني : استثناء مطلق السباع ، ولا بأس به . المسألة الثالثة : يكره ما وقع فيه الحية ، والعقرب ، والوزغة ، وإن خرجت حيا ، لروايات دالة عليه [1] ، والكراهة في الأخير أشد . واستظهر في المدارك عدمها في الأول [2] ، لصحيحة علي : عن العظاية [3] ، والحية ، والوزغ ، يقع في الماء ، فلا يموت يتوضأ منه للصلاة ؟ فقال : " لا بأس فيه " [4] . وفيه : ما مر من عدم منافاة نفي البأس للكراهة مع الدليل ، وهو رواية أبي بصير : عن حية دخلت حبا فيه ماء وخرجت منه ، قال . " إن وجد ماء غيره فليهرقه " [5] . < فهرس الموضوعات > سؤر الحائض < / فهرس الموضوعات > المسألة الرابعة : الأقوى : المنع من سؤر الحائض الغير المأمونة ، كما في التهذيب والاستبصار [6] ، وكراهة سؤر المأمونة والمجهولة . أما الأول . فلموثقة ابن يقطين . في الرجل يتوضأ بسؤر الحائض ، قال : " إذا كانت مأمونة فلا بأس ص " [7] . دلت بمفهومها على ثبوت البأس - الذي هو العذاب والشدة - في سؤر غير المأمونة .