responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 115


يبقى المفهوم ، لتقومه به .
والمستفاد من رواية الكناني : استثناء مطلق السباع ، ولا بأس به .
المسألة الثالثة : يكره ما وقع فيه الحية ، والعقرب ، والوزغة ، وإن خرجت حيا ، لروايات دالة عليه [1] ، والكراهة في الأخير أشد .
واستظهر في المدارك عدمها في الأول [2] ، لصحيحة علي : عن العظاية [3] ، والحية ، والوزغ ، يقع في الماء ، فلا يموت يتوضأ منه للصلاة ؟ فقال : " لا بأس فيه " [4] .
وفيه : ما مر من عدم منافاة نفي البأس للكراهة مع الدليل ، وهو رواية أبي بصير : عن حية دخلت حبا فيه ماء وخرجت منه ، قال . " إن وجد ماء غيره فليهرقه " [5] .
< فهرس الموضوعات > سؤر الحائض < / فهرس الموضوعات > المسألة الرابعة : الأقوى : المنع من سؤر الحائض الغير المأمونة ، كما في التهذيب والاستبصار [6] ، وكراهة سؤر المأمونة والمجهولة .
أما الأول . فلموثقة ابن يقطين . في الرجل يتوضأ بسؤر الحائض ، قال :
" إذا كانت مأمونة فلا بأس ص " [7] .
دلت بمفهومها على ثبوت البأس - الذي هو العذاب والشدة - في سؤر غير المأمونة .



[1] الوسائل 1 : 238 أبواب الأسئار ب 9 .
[2] المدارك 1 : 137 .
[3] العظاية : وهي دويبة أكبر من الوزغة . الصحاح 6 : مادة - عظا - .
[4] التهذيب 1 : 419 / 1326 ، الوسائل 1 : 238 أبواب الأسئار ب 9 ح 1 .
[5] الكافي 3 : 73 الطهارة ب 46 ح 15 ، التهذيب 1 : 413 / 1302 ، الإستبصار 1 : 25 / 63 ، الوسائل 1 : 239 أبواب الأسئار ب 9 ح 3 .
[6] التهذيب 1 : 222 ، الإستبصار 1 : 17 .
[7] التهذيب 1 : 221 / 632 ، الإستبصار 1 : 16 / 30 ، الوسائل 1 : 237 أبواب الأسئار ب 8 ح 5 . وفيها : " بفضل " بدل : " بسؤر " .

115

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست