نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 114
بالأولوية ، وعدم الفصل . والدجاج ، لفتوى الشيخ والفاضل والمعتبر [1] ، وإن قيده الأخير بالمهملة . وكل ما لا يؤكل ، ومنه : الجلال وآكل الجيف والمسوخ ؟ للمرسلة . ولا ينافي الكراهة في بعض ما ذكر نفي البأس عنه أو تجويز استعماله في بعض الأخبار ، لاجتماعهما معا . وينبغي استثناء السنور مما لا يؤكل ، كما فعله جماعة [2] ، لصحيحة زرارة : " إن الهر سبع ، ولا بأس بسؤره ، وإني لأستحيي أن أدع طعاما لأن هرا أكل منه " [3] ورواية الكناني : " لا تدع فضل السنور أن تتوضأ منه ، إنما هي سبع " [4] . ويؤيدهما : المروي ي نوادر الراوندي ، قال علي عليه السلام : " بينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ إذ لاذ به هر البيت ، وعرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه عطشان ، فأصغى [5] إليه الإناء حتى شرب منه ، وتوضأ بفضله ، " [6] . وبهذه يخصص عموم المرسلة [7] . ولا يعارضها خبر ابن مسكان [8] ، لعطف السنور فيها على الكلب بحرف الجمع . مع أن منطوقه ي السنور متروك قطعا ، لأن الكثير لا يكره بذلك ، فلا