responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 114


بالأولوية ، وعدم الفصل .
والدجاج ، لفتوى الشيخ والفاضل والمعتبر [1] ، وإن قيده الأخير بالمهملة .
وكل ما لا يؤكل ، ومنه : الجلال وآكل الجيف والمسوخ ؟ للمرسلة .
ولا ينافي الكراهة في بعض ما ذكر نفي البأس عنه أو تجويز استعماله في بعض الأخبار ، لاجتماعهما معا .
وينبغي استثناء السنور مما لا يؤكل ، كما فعله جماعة [2] ، لصحيحة زرارة :
" إن الهر سبع ، ولا بأس بسؤره ، وإني لأستحيي أن أدع طعاما لأن هرا أكل منه " [3] ورواية الكناني : " لا تدع فضل السنور أن تتوضأ منه ، إنما هي سبع " [4] .
ويؤيدهما : المروي ي نوادر الراوندي ، قال علي عليه السلام : " بينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ إذ لاذ به هر البيت ، وعرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه عطشان ، فأصغى [5] إليه الإناء حتى شرب منه ، وتوضأ بفضله ، " [6] .
وبهذه يخصص عموم المرسلة [7] .
ولا يعارضها خبر ابن مسكان [8] ، لعطف السنور فيها على الكلب بحرف الجمع . مع أن منطوقه ي السنور متروك قطعا ، لأن الكثير لا يكره بذلك ، فلا



[1] المبسوط 1 : 10 ، المنتهى 1 : 25 ، التذكرة 1 : 6 ، التحرير 1 : 5 ، المعتبر 1 : 99 .
[2] كما في التهذيب 1 : 226 ، المبسوط 1 : 10 ، التذكرة 1 : 6 ، المعتبر 1 : 99 .
[3] الكافي 3 : 9 الطهارة ب 6 ح 4 ، التهذيب 1 : 227 / 655 ، الوسائل 1 : 227 أبواب الأسئار ب 2 ح 2 .
[4] التهذيب 1 : 227 / 653 ، الوسائل 1 : 228 أبواب الأسئار ب 2 ح 4 .
[5] أصغاه : أماله وحرفه على جنبه ليجتمع ما فيه .
[6] نوادر الراوندي : 39 ، المستدرك 1 : 220 أبواب الأسئار ب 2 ح 2 .
[7] المتقدمة ص 112 .
[8] المتقدم ص 113 .

114

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست