نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 113
الأخرى [1] . والأول [2] استثني الفأرة وأخويها بموثقة عمار [3] ، وخبره . والثاني : السنور ، والطير ، بالموثقة ، وصحيحة محمد [4] . والأخيران : الوحش ، بصحيحة البقباق [5] ، وما لا يمكن التحرز عنه ، بنفي الحرج . والأخبر : الطير ، بما مر ، كما أن الخامس والسادس : غير الجلال والمسوخ ، أو غير الأول فقط ، به . ويضعف المرسلة : بكون الكراهة في اللغة أعم من الحرمة . ولو سلم الاختصاص ، فالحمل على التجوز - لما مر - متعين . وبه يضعف الصحيحة والموثقتان أيضا ، مضافا إلى عدم حجية مفهوم الوصف . < فهرس الموضوعات > الأسئار المكروهة < / فهرس الموضوعات > المسألة الثانية . يكره من سؤر الطاهر : سؤر الخيل ، والبغال ، والحمير ، إجماعا ، كما في المعتمد ؟ للتفصيل القاطع للشركة في مضمرة سماعة : هل يشرب سؤر شئ من الدواب ، ويتوضأ منه ؟ قال : " أما البقر ، والإبل ، والغنم ، فلا بأس " [6] . والبأس المثبت للباقي ، ليس حرمة إجماعا ، فيكون مكروها . ولخبر ابن مسكان : عن التوضؤ أو الاغتسال مما ولغ فيه الكلب ، والسنور أو شرب جمل ، أو دابة ، أو غير ذلك ، قال : " نعم ، إلا أن تجد غيره فتنزه عنه " [7] . وهو وإن كان ظاهرا في الكثير ، لمكان ولوغ الكلب ، إلا أن المطلوب يثبت