responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 113


الأخرى [1] .
والأول [2] استثني الفأرة وأخويها بموثقة عمار [3] ، وخبره . والثاني : السنور ، والطير ، بالموثقة ، وصحيحة محمد [4] . والأخيران : الوحش ، بصحيحة البقباق [5] ، وما لا يمكن التحرز عنه ، بنفي الحرج . والأخبر : الطير ، بما مر ، كما أن الخامس والسادس : غير الجلال والمسوخ ، أو غير الأول فقط ، به .
ويضعف المرسلة : بكون الكراهة في اللغة أعم من الحرمة .
ولو سلم الاختصاص ، فالحمل على التجوز - لما مر - متعين .
وبه يضعف الصحيحة والموثقتان أيضا ، مضافا إلى عدم حجية مفهوم الوصف .
< فهرس الموضوعات > الأسئار المكروهة < / فهرس الموضوعات > المسألة الثانية . يكره من سؤر الطاهر : سؤر الخيل ، والبغال ، والحمير ، إجماعا ، كما في المعتمد ؟ للتفصيل القاطع للشركة في مضمرة سماعة : هل يشرب سؤر شئ من الدواب ، ويتوضأ منه ؟ قال : " أما البقر ، والإبل ، والغنم ، فلا بأس " [6] . والبأس المثبت للباقي ، ليس حرمة إجماعا ، فيكون مكروها .
ولخبر ابن مسكان : عن التوضؤ أو الاغتسال مما ولغ فيه الكلب ، والسنور أو شرب جمل ، أو دابة ، أو غير ذلك ، قال : " نعم ، إلا أن تجد غيره فتنزه عنه " [7] .
وهو وإن كان ظاهرا في الكثير ، لمكان ولوغ الكلب ، إلا أن المطلوب يثبت



[1] الكافي 3 : 9 الطهارة ب 6 ح 5 ، الوسائل 1 : 230 أبواب الأسئار ب 4 ح 2 .
[2] أراد به الاستبصار ، وبالثاني التهذيب . . . وبالأخيرين المبسوط والسرائر .
[3] المتقدمة ص 111 ، وتقدم خبر ( إسحاق بن عمار ) في الصفحة السابقة رقم 4 .
[4] المتقدمة ص 112 .
[5] المتقدمة ص 111 .
[6] الكافي 3 : 9 الطهارة ب 6 ح 3 ، التهذيب 1 : 227 / 656 ، الوسائل 1 : 232 أبواب الأسئار ب 5 ح 3 .
[7] التهذيب 1 : 226 / 649 ، الوسائل 1 : 228 أبواب الأسئار ب 2 ح 6 .

113

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست