responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 110


< فهرس الموضوعات > الأسئار :
معن السؤر < / فهرس الموضوعات > الفصل الثامن : في السؤر وهو لغة : البقية من كل شئ ، أو من الطعام والشراب ، أو من الشراب أو الماء مطلقا ، أو مع القلة بعد الشرب أو مطلقا .
وعرفا : قيل : إنه ما لاقاه ( جسم ) [1] حيوان . ومنهم من بدل الموصول بالمائع [2] . ومنهم من بدله بالماء ، وهو بين من أطلقه ، ومن خصه بالقليل [3] ، وعلى التقادير ، قد يبدل الجسم بالفم [4] .
وقد أطلق على بعض هذه الأقسام في الأخبار ، ولكنه لا يثبت الحقيقة ، وتعيينها لغة أو عرفا مشكل ، إلا أن الظاهر من التبادر وأصالة عدم النقل : اعتبار القلة .
وعلى هذا ، فما ورد من الأسئار في الأخبار إن علم المراد منه بقرينة فهو ، وإلا فالمرجع الأصل ، فلا يثبت الحكم إلا لما قطع بكونه سؤرا ، وهو الماء القليل الملاقي للفم .
ثم الكلام فيه إما لأجل الخلاف في نجاسة ذي السؤر ، أو انفعال القليل ، أو لأجل كونه سؤرا ، والمقصود هنا الثالث ، والتكلم فيه في مسائل :
< فهرس الموضوعات > حكم سؤر نجس العين وغير مأكول اللحم < / فهرس الموضوعات > المسألة الأولى : السؤر من نجس العين نجس بالاجماع ، ومن الطاهر طاهر ، يجوز استعماله ، والتطهر به مطلقا على الأقوى ، وفاقا للمصباح ، والخلاف [5] ، بل معظم الأصحاب ، وفي الغنية [6] الاجماع عليه .



[1] لا توجد في " ه‌ " .
[2] كما في السرائر 1 : 85 .
[3] كما في المسالك 1 : 3 ، الرياض 1 : 12 .
[4] كما في الذخيرة : 141 .
[5] الخلاف 1 : 187 .
[6] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 551 .

110

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست