responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 111


وخلافا للمنقول عن الاستبصار ، والتهذيب ، والمبسوط ، والسرائر [1] ، فمنعوا من سؤر ما لا يؤكل . إلا أن الأول استثنى الفأرة ، والبازي ، والصقر .
والثاني : السنور ، والطير . والأخيرين : ما لا يمكن التحرز عنه ، والوحش ، وزاد الأخير : الطير أيضا .
والإسكافي [2] ، فمنع من سؤر الجلال والمسوخ . والسيد ، والقاضي [3] ، فالأول فقط . والنهاية [4] فعن سؤر آكل الجيف من الطير .
وقد ينقل أقوال أخر ، وقد يختلف الانتساب فيما ذكر أيضا . ثم منع هؤلاء يمكن أن يكون للنجاسة ، أو التعبد .
لنا - بعد الأصول - : المستفيضة من المعتبرة ، وهي بين ما يدل على طهارة الجميع ، كصحيحة البقباق : عن فضل الهرة ، والشاة ، والبقرة ، والإبل ، والحمار ، والخيل ، والبغال ، والوحش ، والسباغ ، فلم أترك شيثا إلا سألته عنه ، فقال : " لا بأس به " [5] الحديث .
وسؤر كل الطيور ، كموثقة عمار : سئل عن ماء تشرب منه الحمامة ، فقال :
" كل ما أكل لحمه يتوضأ من سؤره ويشرب " وعن ماء شرب منه باز ، أو صقر ، أو عقاب ، فقال : " كل شئ من الطيور ، يتوضأ مما يشرب منه " [6] الحديث .
ورواية أبي بصير : " فضل الحمامة والدجاجة لا بأس به والطير " [7] .



[1] الإستبصار 1 : 26 ، التهذيب 1 : 224 ، المبسوط 1 : 10 ، السرائر 1 : 85 .
[2] نقله عنه في المختلف : 12 .
[3] المهذب 1 : 25 ، ولم نعثر على كلام اليد في كتبه .
[4] النهاية : 5 .
[5] التهذيب 1 : 225 / 646 ، الإستبصار 1 : 19 / 40 ، الوسائل 1 : 226 أبواب الأسباب 1 ح 4 .
[6] الكافي 3 : 9 الطهارة ب 6 ح 5 ، الوسائل 1 : ، 23 أبواب الأسئار ب 4 ح 2 .
[7] الكافي 3 : 9 الطهارة ب 6 ح 2 ، التهذيب 1 : 228 / 659 ، الوسائل 1 : 230 أبواب الأسئار ب 4 ح 1 .

111

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست