نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 111
وخلافا للمنقول عن الاستبصار ، والتهذيب ، والمبسوط ، والسرائر [1] ، فمنعوا من سؤر ما لا يؤكل . إلا أن الأول استثنى الفأرة ، والبازي ، والصقر . والثاني : السنور ، والطير . والأخيرين : ما لا يمكن التحرز عنه ، والوحش ، وزاد الأخير : الطير أيضا . والإسكافي [2] ، فمنع من سؤر الجلال والمسوخ . والسيد ، والقاضي [3] ، فالأول فقط . والنهاية [4] فعن سؤر آكل الجيف من الطير . وقد ينقل أقوال أخر ، وقد يختلف الانتساب فيما ذكر أيضا . ثم منع هؤلاء يمكن أن يكون للنجاسة ، أو التعبد . لنا - بعد الأصول - : المستفيضة من المعتبرة ، وهي بين ما يدل على طهارة الجميع ، كصحيحة البقباق : عن فضل الهرة ، والشاة ، والبقرة ، والإبل ، والحمار ، والخيل ، والبغال ، والوحش ، والسباغ ، فلم أترك شيثا إلا سألته عنه ، فقال : " لا بأس به " [5] الحديث . وسؤر كل الطيور ، كموثقة عمار : سئل عن ماء تشرب منه الحمامة ، فقال : " كل ما أكل لحمه يتوضأ من سؤره ويشرب " وعن ماء شرب منه باز ، أو صقر ، أو عقاب ، فقال : " كل شئ من الطيور ، يتوضأ مما يشرب منه " [6] الحديث . ورواية أبي بصير : " فضل الحمامة والدجاجة لا بأس به والطير " [7] .