responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 109

إسم الكتاب : مستند الشيعة ( عدد الصفحات : 458)


من الأخبار ، وصحيحة محمد ، المذكورة .
والأول مندفع : بما مر من المعارض ، المنجبر ضعفه سندا بالعمل لو كان ضائرا ، مع أن فيها الموثق .
والثاني : بأن الظاهر من مائه ماء الحياض ، وهو غير محل النزاع ، ولو منع ظهوره ، فغايته العموم ، فليخص بما مر .
وفي الثاني : النهي عن الاغتسال ، وهو مثبت للنجاسة ، كما تثبت بالأمر بغسل الملاقي ونحوه . وتعليل النهي بوجود النجس فيه من الغسالات المذكورة .
ويرد على الأول : منع الملازمة ، وقياسه مع الفارق ، وهو الاجماع المركب في الثاني دون الأول .
وعلى الثاني : مع إيجاب التعليل للنجاسة . فلعله لكونه غسالة للنجاسة ، مع أن فيها غسالة الجنب ، وولد الزنا ، وهما طاهران .
ثم النفي في الأول هل هو مطلق ، أو مقيد بعدم العلم بالخلو عن النجاسة ، أو عن الغسالات المذكورة كلا أو بعضا ، أو بالعلم بعدم الخلو ؟
لا ينبغي الريب في سقوط الأول ، لمكان التعليل . فإن كان المراد منه أنه معرض لمثل هذه الأمور ، ومحتمل له ، فيتجه الثاني . وإن أريد أنه معرض لها خاصة فالثالث . وإن كان المراد أنها تتحقق قطعا فالرابع ، والأصل مع إرادة الأخير ، كما أنه مع الرابع أيضا ، فهو الأقوى .
ثم المصرح به في أكثر الأخبار ، ماء البئر التي تجتمع فيها الغسالة ، فهل يختص الحكم بها ، أو يعمها قبل دخولها فيها أيضا ؟
مقتضى التعليل : الثاني ، بل يدل عليه عموم الموثقة [1] أيضا ، فهو المتجه .
ولا يختص بما يصب على البدن ، بل يشمل ما ارتمس فيه أيضا بشرط أن يكون قليلا ، ليصدق عليه الغسالة .



[1] المتقدمة ص 108 .

109

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست