نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 102
والثاني للصدوقين [1] ، والشيخين [2] ، بل أكثر الأصحاب ، كما في الخلاف [3] ، واختاره والدي العلامة - رحمه الله - ونسبه في اللوامع إلى أعيان القدماء ، وفي المعتمد إلى معظمهم ، وجعله المحقق في المعتبر أولى ، وفي الشرائع أحوط [4] ، وإن كان ظاهره فيهما وفي النافع التوقف [5] . لاستصحاب الحدث . ورواية ابن سنان المتقدمة [6] . ورواية حمزة بن أحمد : عن الحمام قال : " ادخله بمئزر ، وغض بصرك ، ولا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام ، فإنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب ، وولد الزنا ، والناصب " [7] الحديث ، المعتضدتين بالشهرة المتقدمة ، وبتكرر السؤال في الأخبار عن الماء الذي يرجع فيه غسالة الجنب ، وأنه كيف يصنع به حينئذ [8] ؟ واقترانها بما ولغت فيه الكلاب [9] ، وغير ذلك بحيث يتحدس [10] فيه وضوح عدم جواز التوضؤ والاغتسال منها ، عند الأصحاب الأطياب . واحتمال النفي في الأخيرة فلا يفيد عدم الجواز خلاف الظاهر ، بقرينة المعطوف عليه . وتجويز كون النهي لغلبة احتمال وجود النجاسة في المغتسل من الجنابة - كما