responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 102


والثاني للصدوقين [1] ، والشيخين [2] ، بل أكثر الأصحاب ، كما في الخلاف [3] ، واختاره والدي العلامة - رحمه الله - ونسبه في اللوامع إلى أعيان القدماء ، وفي المعتمد إلى معظمهم ، وجعله المحقق في المعتبر أولى ، وفي الشرائع أحوط [4] ، وإن كان ظاهره فيهما وفي النافع التوقف [5] .
لاستصحاب الحدث .
ورواية ابن سنان المتقدمة [6] . ورواية حمزة بن أحمد : عن الحمام قال :
" ادخله بمئزر ، وغض بصرك ، ولا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام ، فإنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب ، وولد الزنا ، والناصب " [7] الحديث ، المعتضدتين بالشهرة المتقدمة ، وبتكرر السؤال في الأخبار عن الماء الذي يرجع فيه غسالة الجنب ، وأنه كيف يصنع به حينئذ [8] ؟ واقترانها بما ولغت فيه الكلاب [9] ، وغير ذلك بحيث يتحدس [10] فيه وضوح عدم جواز التوضؤ والاغتسال منها ، عند الأصحاب الأطياب .
واحتمال النفي في الأخيرة فلا يفيد عدم الجواز خلاف الظاهر ، بقرينة المعطوف عليه .
وتجويز كون النهي لغلبة احتمال وجود النجاسة في المغتسل من الجنابة - كما



[1] الفقيه 1 : 10 ، ونقل عنهما في المختلف : 12 .
[2] المفيد في المقنعة : 64 ، والطوسي في المبسوط 1 : 11 ، والنهاية : 4 .
[3] الخلاف 1 : 172 .
[4] المعتبر 1 : 88 ، الشرائع 1 : 16 .
[5] المختصر النافع : 4 .
[6] ص 43 .
[7] التهذيب 1 : 374 / 1143 ، الوسائل 1 : 218 أبواب الماء المطلق ب 11 ح 1 .
[8] الوسائل 1 : 216 أبواب الماء المضاف ب 10 .
[9] الوسائل 1 : 158 أبواب الماء المطلق ب 9 ح 1 ، 5 ، 12 .
[10] في " ق " : يحدس .

102

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست