نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 101
المسؤول عنه ، يفيد العموم . وصحيحة علي : عن الرجل يصيب الماء في ساقية ، أو مستنقع ، أيغتسل منه للجنابة ، أو يتوضأ منه للصلاة ، إذا كان لا يجد غيره ، والماء لا يبلغ صاعا للجنابة ، ولا مدا للوضوء ، وهو متفرق ، إلى أن أجاب بقوله : " فإن خشي أن لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات ، ثم مسح جلده بيده ، فإن ذلك يجزيه " إلى أن قال : " وإن كان الماء متفرقا فقدر أن يجمعه ، وإلا اغتسل من هذا وهذا ، فإن كان في مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لغسله فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه ، فإن ذلك يجزيه " [1] . وموضع الاستدلال قوله : " فلا عليه " إلى آخره . ومرسلة ابن مسكان : عن الرجل ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ، يريد أن يغتسل ، وليس معه إناء والماء في وهدة ، فإن هو اغتسل يرجع غسله في الماء ، كيف يصنع ؟ قال : " ينضح بكف بين يديه ، وكفا من خلفه ، وكفا عن يمينه ، وكفا عن شماله ، ثم يغتسل " [2] . وصحيحة ابن بزيع : عن الغدير ، يجتمع فيه ماء السماء ، ويسقى فيه من بئر ، فيستنجي فيه إنسان من البول ، أو يغتسل فيه الجنب ، ما حده الذي لا يجوز ؟ فكتب : " لا تتوضأ من مثل هذا إلا عن [3] ضرورة إليه " [4] فإن تجويزه التوضؤ حال الضرورة دليل على أن النهي للتنزه .