responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 103


يستفاد من الأخبار المتضمنة لكيفية غسل الجنابة ، الآمرة بغسل الفرج [1] - خلاف الاطلاق بل الصريح ، لأن ما يغتسل به الجنب غير ما يغسل به فرجه قطعا .
وتدل أيضا عليه صحيحة محمد : عن ماء الحمام ، فقال : " ادخله بإزار ، ولا تغتسل من ماء آخر إلا أن يكون فيه جنب ، أو يكثر أهله ، فلا يدري فيه جنب أم لا " [2] .
والتقريب ما تقدم في صحيحته المذكورة [3] للقول الأول .
وعدم وجوب التنزه عن المستعمل في إحدى صورتي المستثني إجماعا - كما قيل - مع كونه كالاجماع المدعى ممنوعا - كما يأتي - لا يضر ، إذ الخروج عن ظاهر بعض أجزاء الرواية بدليل ، لا يقتضيه في غيره .
ونفي دلالتها على وجوب التنزه - لكون الاستثناء عن النهي عن الاغتسال بماء آخر في صورتي المستثنى ، أعم من الأمر بالاغتسال به فيهما ، للاكتفاء في رفع النهي بالإباحة - واه جدا ، لأن النهي في المستثنى منه ليس للحرمة ، ولا الكراهة قطعا ، بل المراد نفي وجوب الاغتسال عن ماء آخر لعدم صلاحيته لمعنى غيره ، فرفعه يكون بالوجوب ، وبه يثبت المطلوب .
ثم إن هؤلاء بهذه الأدلة يعارضون الأولين بأدلتهم ، فيدفعون استصحابهم باستصحابهم وبأخبارهم ، وإطلاقاتهم بقسميها بمقيداتهم ، بعد نفيهم دلالة سائر أخبارهم [4] .
فالصحيحة الأولى : بأن ما ينزو ، أو ينضح ، أو يقطر ، يستهلك في الإناء ، فلا منع فيه . مع أنه لا إشعار بنفي البأس عن الغسل ، لجواز أن يكون السؤال عن نجاسة الإناء ، وكان النزو بعد تمام الغسل .



[1] الوسائل 2 : 229 أبواب الجنابة ب 26 .
[2] التهذيب 1 : 379 / 1175 ، الوسائل 1 : 149 أبواب الماء المطلق ب 7 ح 5 .
[3] ص 100 - 101 .
[4] المتقدمة ص 99 .

103

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست