نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 100
أنه استفهام إنكار ، والمراد أن ماءهم جار على أبدانهم البتة ، فلا بأس فيها . ومطهر من الخبث بلا خلاف ، كما في ظاهر السرائر ، والمعتبر والتذكرة ، والمختلف ، والنهاية [1] ، بل بالاجماع ، كما في المنتهى ، والايضاح [2] ، واللوامع ، والمعتمد . والخلاف المنقول في الذكرى [3] لا يقدح فيه ، مع أن الظاهر أنه من العامة [4] ، كما قيل [5] . فهو الحجة في المقام ، مضافا إلى ما مر من الأصل والعموم . وأما الحدث ، ففي ارتفاعه به وعدمه قولان : الأول : للسيد والحلبيين [6] وهو المشهور بين المتأخرين [7] ، لاستصحاب المطهرية ، وإطلاقات استعمال الماء ، والناهية عن التيمم مع التمكن منه . وصحيحة الفضيل المتقدمة ، وما يؤدي مؤداها من المستفيضة النافية للبأس عما يقطر ، أو ينضح ، من ماء الغسل في الإناء [8] . وصحيحة محمد : الحمام يغتسل فيه الجنب وغيره ، أغتسل من مائه ؟ قال : " نعم لا بأس أن يغتسل منه الجنب ، ولقد اغتسلت فيه ، ثم جئت فغسلت رجلي ، وما غسلتها إلا لما لزق بها من التراب " [9] فإن ترك الاستفصال عن الماء