responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 100


أنه استفهام إنكار ، والمراد أن ماءهم جار على أبدانهم البتة ، فلا بأس فيها .
ومطهر من الخبث بلا خلاف ، كما في ظاهر السرائر ، والمعتبر والتذكرة ، والمختلف ، والنهاية [1] ، بل بالاجماع ، كما في المنتهى ، والايضاح [2] ، واللوامع ، والمعتمد .
والخلاف المنقول في الذكرى [3] لا يقدح فيه ، مع أن الظاهر أنه من العامة [4] ، كما قيل [5] . فهو الحجة في المقام ، مضافا إلى ما مر من الأصل والعموم .
وأما الحدث ، ففي ارتفاعه به وعدمه قولان :
الأول : للسيد والحلبيين [6] وهو المشهور بين المتأخرين [7] ، لاستصحاب المطهرية ، وإطلاقات استعمال الماء ، والناهية عن التيمم مع التمكن منه .
وصحيحة الفضيل المتقدمة ، وما يؤدي مؤداها من المستفيضة النافية للبأس عما يقطر ، أو ينضح ، من ماء الغسل في الإناء [8] .
وصحيحة محمد : الحمام يغتسل فيه الجنب وغيره ، أغتسل من مائه ؟ قال :
" نعم لا بأس أن يغتسل منه الجنب ، ولقد اغتسلت فيه ، ثم جئت فغسلت رجلي ، وما غسلتها إلا لما لزق بها من التراب " [9] فإن ترك الاستفصال عن الماء



[1] السرائر 1 : 61 ، المعتبر 1 : 90 ، التذكرة 1 : 5 ، المختلف : 13 ، نهاية الإحكام 1 : 241 .
[2] المنتهى 1 : 23 ، الإيضاح 1 : 19 .
[3] الذكرى : 12 .
[4] راجع المغني 1 : 43 ، نيل الأوطار 1 : 33 ، بداية المجتهد 1 : 27 .
[5] المعالم : 135 .
[6] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 179 ، الكافي في الفقه : 130 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) :
[7] كما اختاره في : القواعد 1 : 5 ، الإيضاح 1 : 19 ، الروض : 158
[8] الوسائل 1 : 212 ، 213 أبواب الماء المضاف ب 9 ح 6 ، 8 .
[9] التهذيب 1 : 378 / 1172 ، الوسائل 1 : 211 أبواب الماء المضاف ب 9 ح 3 .

100

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست