نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 99
إسم الكتاب : مستند الشيعة ( عدد الصفحات : 458)
< فهرس الموضوعات > حكم الماء المستعمل في الوضوء < / فهرس الموضوعات > المسألة الثالثة : المستعمل في الحدث الأصغر طاهر مطهر ، بالأصول ، والاجماعين [1] ، والعمومات [2] ، وخصوص المستفيضة [3] . وربما نسب إلى المفيد [4] استحباب التنزه عنه ، بل عن المستعمل في الغسل المستحب أيضا ، لرواية محمد بن علي بن جعفر [5] ، الغير الدالة من وجوه . كما ينسب إلى بعضهم استحباب التوضؤ منه ، لتهجم الناس على التوضؤ من مستعمل وضوء النبي ، كما ورد في بعض الأخبار [6] . وهو غير قابل للتعميم . < فهرس الموضوعات > حكم الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر < / فهرس الموضوعات > المسألة الرابعة : المستعمل في الأكبر طاهر ، بالثلاثة الأولى [7] ، وخصوص المعتبرة . منها : صحيحة الفضيل : عن الجنب يغتسل ، فينضح من الأرض في الإناء ؟ فقال : " لا بأس " [8] . ولا يعارضها خبر حنان ، وفيها - بعد السؤال عما ينتضح على البدن من غسالة الجنب - : " أليس هو بجار ؟ " قلت : بلى ، قال : " لا بأس " [9] فإن الظاهر
[1] المحصل والمنقول وممن نقله : المنتهى 1 : 22 ، الروض : 156 ، والرياض 1 : 10 . [2] عمومات طهارة كل شئ وطهارة الماء . راجع ص : 19 . [3] راجع الوسائل 1 : 209 أبواب الماء المضاف ب 8 . [4] المقنعة : 64 . [5] ما رواه عن الرضا ( ع ) " قال : من اغتسل من الماء الذي اغتسل فيه فأصابه الجذام فلا يلومن إلا نفسه . قال : فقلت له : إن أهل المدينة يقولون إنه شفاء من العين ، فقال : كذبوا يغتسل فيه الجنب والزاني والناصب الذي هو شرهما " . وهي مخصوصة بماء الغسل وبالاغتسال فيه ، وغيرها يدل على أنه لأجل الأمور المذكورة ( منه رحمه الله ) . راجع الكافي 6 : 503 الزي والتجمل ب 43 ح 38 ، الوسائل 1 : 219 أبواب الماء المضاف ب 11 ح 2 . [6] الوسائل 1 : 209 أبواب الماء المضاف ب 8 ح 1 . [7] يعني بها : الأصول ، والاجماعين ، والعمومات . [8] التهذيب 1 : 86 / 225 ، الوسائل 1 : 211 أبواب الماء المضاف ب 9 ح 1 . [9] الكافي 3 : 14 الطهارة ب 10 ح 3 ، التهذيب 1 : 378 / 1169 ( وحذف منه : عن حنان ) ، الوسائل 1 : 213 أبواب الماء المضاف ب 9 ح 8 .
99
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 99