نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 75
ينفيه ) [1] ، بل الجميع معارض لمفهوم صحيحة ابن عمار المتقدمة [2] . خلافا للمنتهى فأوجبه ، لكون الأمر حقيقة في الوجوب [3] . وجوابه قد ظهر ، مع أن الثابت كونه حقيقة في الوجوب الشرعي ، المنتفي ضرورة ، والشرطي مجاز أيضا كالاستحباب . < فهرس الموضوعات > منزوحات البئر < / فهرس الموضوعات > المسألة الثالثة : اختلفت الأخبار كأقوال علمائنا الأخيار ، في أكثر مقدرات النزح من الآبار . ولتحقيق المقام نقول أولا : إن الأخبار في أكثرها كأقوال الأصحاب وإن كانت في غاية الاختلاف ، ولكن الاشكال في الجمع ، والتصحيح ، والنقد ، والتزييف ، والترجيح ، والتضيف ، إنما هو على القول بالوجوب . وأما على الاستحباب - فبعد ملاحظة التسامح الواقع في أدلة الندب ، والتفاوت المتحقق في مراتب الفضل ، وعدم استلزام إثبات مرتبة منه لنفي أخرى دونها أو فوقها ، وعدم تحقق إجماع ، بل ولا شهرة على نفي مرتبة مما روي أو قيل وإن تحقق على ثبوت بعض المراتب - فلا إشكال أصلا . فيحمل أقل ما روي في مقدر على أقل مراتب الرجحان ، وأكثره على أكثرها ، وما بينهما على ما بينهما . ولا ينفي عدم ظهور قول من الأصحاب على بعضها رجحانه ، ولا إجماعهم على استحباب مرتبة استحباب غيرها . وعلى هذا فلك أن تعمل فيها بكل ما روي أو بأقله أو بأكثره . ولو عملت بأكثرها لأفضليته ، أو بأشهرها ، أو بما أجمعوا عليه لكونه مظنة
[1] في " ح " ، بما يعنيه ، وفي " ق " : بما يعينه ، وفي " ه " : بمانعيته . والأنسب ما أثبتناه . وذكر المصنف في الهامش : كالأمر بنزح عشرة دلاء للعقرب وسبع لسام أبرص المنتفخ المعارض لما يصرح بأن ما ليس له دم كالعقرب والخنافس لا بأس به ( منه رحمه الله ) . [2] ص 69 . [3] المنتهى 1 : 12 .
75
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 75