نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 60
درهما ، لتصريح الأصحاب [1] وروايتي جعفر [2] وإبراهيم الهمدانيين [3] خلافا لبعض [4] فقال : مائة وثمانية وعشرون [5] . ولم أعثر على دليله . وفي رواية المروزي : " المد مائتان وثمانون درهما " [6] . ويستفاد منها ، بضميمة ما يصرح من الأخبار بكونه ربع الصاع وكون الصاع تسعة أرطال عراقية [7] : أن كل رطل مائة وأربعة وعشرون درهما وأربعة أتساعه ، ولم أقف على قائل به . ثم لكون كل درهم سبعة أعشار المثقال الشرعي وكونه ثلاثة أرباع الصيرفي ، بكون العراقي ثمانية وستين مثقالا بالصيرفي . ولكون المن الشاهي المتعارف اليوم في بلدنا وما قاربه ألفا ومائتين وثمانين صيرفية ، يكون الكر أربعة وستين منا إلا عشرين صيرفيا . < فهرس الموضوعات > تحديد الكر بحسب المساحة < / فهرس الموضوعات > وثانيهما : المساحة ، وهي على المشهور : ما بلغ تكسيره بالأشبار اثنين وأربعين وسبعة أثمان . وعند الصدوق والقميين ما بلغ سبعة وعشرين [8] ، واختاره في المختلف [9] ، والمحقق الثاني في حواشيه عليه ، وثاني الشهيدين في الروضة والروض [10] ، وظاهر