responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 60


درهما ، لتصريح الأصحاب [1] وروايتي جعفر [2] وإبراهيم الهمدانيين [3] خلافا لبعض [4] فقال : مائة وثمانية وعشرون [5] . ولم أعثر على دليله .
وفي رواية المروزي : " المد مائتان وثمانون درهما " [6] .
ويستفاد منها ، بضميمة ما يصرح من الأخبار بكونه ربع الصاع وكون الصاع تسعة أرطال عراقية [7] : أن كل رطل مائة وأربعة وعشرون درهما وأربعة أتساعه ، ولم أقف على قائل به .
ثم لكون كل درهم سبعة أعشار المثقال الشرعي وكونه ثلاثة أرباع الصيرفي ، بكون العراقي ثمانية وستين مثقالا بالصيرفي . ولكون المن الشاهي المتعارف اليوم في بلدنا وما قاربه ألفا ومائتين وثمانين صيرفية ، يكون الكر أربعة وستين منا إلا عشرين صيرفيا .
< فهرس الموضوعات > تحديد الكر بحسب المساحة < / فهرس الموضوعات > وثانيهما : المساحة ، وهي على المشهور : ما بلغ تكسيره بالأشبار اثنين وأربعين وسبعة أثمان .
وعند الصدوق والقميين ما بلغ سبعة وعشرين [8] ، واختاره في المختلف [9] ، والمحقق الثاني في حواشيه عليه ، وثاني الشهيدين في الروضة والروض [10] ، وظاهر



[1] يراجع الحدائق 1 : 245 .
[2] المتقدمة في ص : 59 رقم 5 .
[3] التهذيب ، : 79 / 226 ، الإستبصار 2 : 44 / 140 ، الوسائل 9 : 342 أبواب زكاة الفطرة ب 7 ح 4 .
[4] في " ق " : لبعضهم .
[5] التحرير 1 : 62 .
[6] التهذيب 1 : 135 / 374 ، الإستبصار 1 : 121 / 410 ، الوسائل 1 : 481 أبواب الوضوء ب 50 ح 3 .
[7] الوسائل 9 : 332 ب 6 و 340 ب 7 من أبواب زكاة الفطرة .
[8] المقنع : 10 ، المختلف : 3 .
[9] المختلف : 4 .
[10] الروضة 1 : 34 ، الروض : 140 .

60

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست