نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 61
الأردبيلي [1] ، ووالدي العلامة طاب ثراه . والإسكافي : أنه ما بلغ نحو مائة شبر [2] . والراوندي : أنه ما بلغ أبعاده عشرة ونصفا ( 3 ) . والشلمغاني أنه ما لا يتحرك جنباه بطرح حجر في وسطه ( 4 ) . وابن طاووس اكتفى بكل ما روي ( 5 ) . وي المعتبر مال إلى ما بلغ تكسيره ستة وثلاثين ( 6 ) ، واستوجهه في المدارك ( 7 ) . للأول : موثقة أبي بصير : " إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصفا في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض ، فذلك الكر من الماء " ( 8 ) . ورواية الثوري ( 9 ) : " إذا كان الماء في الركي ( 10 ) كرا لم ينجسه شئ " قلت : وكم الكر ؟ قال : " ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها " ( 11 ) . وفي الاستبصار بزيادة : " ثلاثة أشبار ونصف طولها " ( 12 ) . وتضعيف سند الأولى : بجهالة أحمد بن محمد بن يحيى ، واشتراك أبي
[1] مجمع الفائدة 1 : 260 . [2] نقله عنه في المختلف : 3 . ( 3 - 5 ) نقل عنهم في الذكرى : 9 . ( 6 ) المعتبر 1 : 45 . ( 7 ) المدارك 1 : 51 . ( 8 ) الكافي 3 : 3 الطهارة ب 2 ح 5 ، التهذيب 1 : 42 / 116 ، الإستبصار 1 : 10 / 14 ، الوسائل 1 : 166 أبواب الماء المطلق ب 10 ح 6 . الموجود في الكافي والاستبصار : ( ونصف ) وفي التهذيب كما في المتن . ( 9 ) الحسن بن صالح الثوري ( منه رمه الله ) . ( 10 ) الركية : البئر وجمعها ركي وركايا ( الصحاح 6 : 2361 ) . ( 11 ) الكافي 3 : 2 الطهارة ب 2 ح 4 ، التهذيب 1 : 408 / 1282 ، الوسائل 1 : 160 أبواب الماء المطلق ب 9 ح 8 . ( 12 ) الإستبصار 1 : 33 / 88 ولا يخفى أن الزيادة إنما هي في بعض نسخ الاستبصار .
61
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 61