responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 45


< فهرس الموضوعات > أدلة القول بعدم انفعال الماء القليل وجوابها < / فهرس الموضوعات > وعن الثامن : مع معارضته لأخبار أخر منافية له ، كما يأتي [1] في بحث غسالة الحمام ، أن النهي عن الاغتسال بل عن مطلق الاستعمال - كما قيل [2] - أعم من النجاسة ، ولو ثبت يمكن أن يكون تعبديا أيضا ، لا لأجل الملاقاة للنجس ، ولذا حكم أكثر القائلين [3] بنجاسة غسالة الحمام بها ، ما لم يعلم خلوها عن النجاسة الشامل لعدم العلم بالملاقاة أيضا .
هذا ، مضافا إلي خلو أكثر هذه الأخبار عن ملاقاة الماء للنجس ، وهذا أيضا يؤكد التعبد به لو ثبتت [4] النجاسة .
وعن التاسع : بالمنع ، يؤكده استثناء ماء الاستنجاء .
- وعن العاشر : بمنع عموم الجواب ، مع خلو البعض عن تقديم السؤال .
وعن الأخير : بمنع الشهرة إن لم ندعها على الخلاف ، كيف والماء الوارد هو الغسالة غالبا ! والمشهور بين الطبقتين : الأولى والثالثة ، طهارتها مطلقا ، مع أن الشهرة للحجية غير صالحة .
للعماني - بعد الأصل والاستصحاب والعمومات - خبر ابن ميسر المتقدم [5] ، وصحيحة علي : عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة ؟ قال : " لا ، إلا أن يضطر إليه " [6] . والنهي يقيده بالقليل وموثقة عمار : عن الرجل يتوضأ من كوز أو إناء غيره إذا شرب منه على أنه



[1] في ص 106 .
[2] الحدائق 1 : 497 .
[3] منهم الشيخ في النهاية : 5 ، والمحقق في النافع 5 والعلامة في التذكرة 1 : 5 .
[4] في " ق " : ولو تثبت .
[5] ص 20 .
[6] التهذيب 1 : 223 / 640 ، البحار 10 : 278 ، الوسائل 3 : 421 ، أبواب النجاسات ب 14 ح 9 .

45

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست