responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 44


بوقوع ارتباط بينهما وقرب خاص ، ولا دلالة لذلك على التنجيس بمطلق الملاقاة فيكتفى بالمتيقن .
هذا ، مع أن بعد تسليم الدلالة يعارض مع بعض عمومات الطهارة [1] بالعموم من وجه ، لتخصيصها بالقليل الوارد عليه النجاسة بما مر قطعا ، فيرجع إلى الأصل .
ومن هذا وسابقه يظهر الجواب عن الثاني أيضا .
وعن الثالث : منع شموله لورود الماء ، بل الظاهر دخول الفأر في الدلو بعد شئ من الماء ، أو ينفصلان من البئر معا ، فتختص الرواية بما انتفى الورود من الطرفين ، ويأتي حكمه .
ولو سلم الشمول فيحصل التعارض المذكور ، ويجاب بما مر .
وعن الرابع : أن إثبات نوع من البأس - كما هو مقتضى المفهوم - لا يثبت النجاسة ، لجواز أن يكون هو عدم الصلاحية لرفع الحدث ، فإن ما يغسل الخبث لا يرفعه ، كما يأتي .
وهو الجواب عن الخامس ، مع عدم عمل الأكثر المخالفين به ، كما مر ، ومعارضته مع ما مر ، وعدم صلاحيته لاثبات النجاسة ، كما تقدم في بحث ماء الغيث [2] .
ومما مر من عدم ارتفاع الحدث برافع الخبث ، يظهر الجواب عن السادس أيضا ، زيادة على أنه لا إشعار فيه بملاقاة الماء للنجاسة ، إلا أن يضم معه الاجماع على جواز الوضوء مما يغسل به الطاهر .
وعن السابع : بأنه لا يثبت أزيد من رجحان الغسل ، مع أن الوضوء أعم من الوارد ، فقاعدة التعارض المذكور جارية .



[1] المتقدمة ص 11 - 12 .
[2] ص 27 .

44

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست