نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 46
يهودي ، فقال : " نعم " فقلت : من ذلك الماء الذي شرب منه ؟ قال : " نعم " [1] . وصحيحة زرارة : عن الحبل يكون من شعر الخنزير ، يستقى به الماء من البئر ، هل يتوضأ من ذلك الماء ؟ قال : " لا بأس " [2] . وروايته : عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقي به الماء ، قال : " لا بأس " [3] ورواية بكار : الرجل يضع الكوز الذي يغرف به من الحب في مكان قذر ثم يدخله الحب ، قال : " يصب من الماء ثلاث أكف ثم يدلك الكوز " [4] . ورواية عمر بن يزيد : أغتسل في مغتسل يبال فيه ويغتسل من الجنابة ، فيقع في الإناء ماء ينزو من الأرض ، فقال : " لا بأس به " [5] . ومرسلة الوشاء : " أنه كره سؤر اليهودي والنصراني " ( 1 ) وغير ذلك . وأنه لو انفعل القليل ، لاستحال إزالة الخبث به ، والانفعال بعد الانفصال غير معقول ، لاستلزامه تأثير العلة بعد عدمها ، مع عدمه حين وجودها . والجواب : أما عن الثلاثة الأولى : فظاهر . وكذا عن الرابع ، لالتحاقه بالعمومات لشموله للجاري ، بل لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية في القليل أيضا . وأما عن بواقي الروايات : فبجواز أن يراد من الاضطرار ما توجبه التقية في الصحيحة الأولى ، بل هو معنى الاضطرار إلى التوضؤ منه ، وأما حال انحصار