نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 42
المؤيدين بالاجماع المنقول عن الحلي [1] ، السالمين عن المعارض - : عمومات طهارة الماء [2] بأنواعها المتقدمة وإطلاقاتها ، الخالية عن المخصص والمقيد ، لاختصاص أدلة انفعال القليل - كما مر - بورود النجاسة . ويؤيدها : أخبار طهارة ماء الاستنجاء [3] . ورواية غسل [4] الثوب النجس في المركن [5] ، وموارد التطهير [6] والغسالات . < فهرس الموضوعات > أدلة القائلين بتنجس الماء القليل بوروده على النجاسة وجوابها < / فهرس الموضوعات > استدل القائلون بالنجاسة مطلقا أما فيما وردت النجاسة فيما تقدم ، وهو كذلك . وأما في عكسه : فبمفهوم روايات الكر [7] . وإطلاق " ما يبل الميل ينجس حبا " [8] . وحديث استقاء غلام أبي عبد الله عليه السلام المتقدم [9] . وما ورد بعد السؤال عن ذن [10] يكون فيه خمر أو إبريق كذلك ، هل يصلح أن يكون فيه الخل أو الماء أو غيره ؟ : " أنه إذا غسل لا بأس " [11] . وما تقدم في ماء الغيث ( 2 ) ، من المفاهيم المثبتة للبأس فيه ، إذا لم يجر على
[1] السرائر 1 : 181 . [2] راجع ص 11 - 12 . [3] الوسائل 3 : 551 أبواب النجاسات ب 60 . [4] التهذيب 1 : 250 / 717 ، الوسائل 3 : 397 أبواب النجاسات ب 2 ح 1 . [5] المركن : الإجانة التي يغسل فيها الثياب . [6] في " ه " و " ح " : التطهر . [7] الوسائل 1 : 158 أبواب الماء المطلق ب 9 . [8] الوسائل 3 : 47 أبواب النجاسات ب 38 ح 6 . [9] ص 41 . [10] الدن : كهيئة الحب أنه أطول منه وأوسع رأسا والجمع دنان . المصباح المنير : 201 . [11] الكافي 6 : 427 الأشربة ب 33 ح 1 ، التهذيب 1 : 283 / 830 ، الوسائل 3 : 494 ، أبواب النجاسات ب 51 ح 1 . ( 12 ) ص 26 .
42
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 42