responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 41


ورواية ابن حديد ، وفيها : فاستقى غلام أبي عبد الله عليه السلام دلوا .
فخرج فيه فأرتان ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : " أرقه " فاستقى آخر ، فخرجت فيه فأرة فقال عليه السلام : " أرقه " [1] . إلى غير ذلك من الموارد التي يقف عليها المتتبع .
وقد جمع منها بعض الأصحاب مائتي حديث [2] ، ودلالة كل منها على الانفعال بجميع النجاسات ، مطلقا ، أو بضميمة عدم الفصل ، كدلالة المجموع عليه ، ودلالة كثيرة منها على الانفعال بكل قذر من القذر بالاطلاق ظاهرة .
والايراد على الكل : بإمكان الحمل على المتغير ، أو على الكراهة ، وعلى ما فيه لفظ القذر : بإمكان الحمل على اللغوي ، مردود .
فالأول : بالاطلاق ، مضافا إلى عدم إمكانه إلا في قليل ، فإن التغير بشرب الحيوان ، أو بما في المنقار ، أو اليد ، أو الإصبع ، سيما البول ، أو المني ، أو بقطرة من المسكر ، أو بما يبله الميل منه ، غير معقول ، كاشتباه ما تغير بغيره ، أو عدم حصول العلم بوقوع الفأرة لو تغير .
والثاني : بكونه مجازا مخالفا للأصل في الأكثر ، مع كونه إحداث ثالث ، كما صرح به والدي - رحمه الله - في اللوامع .
مضافا إلى امتناعه في بعضها ، كموثقتي الساباطي الأخيرتين [3] .
والثالث : بمنافاته للنهي عن الاستعمال ، سيما مع الأمر بالتيمم .
لنا على الطهارة في الوارد على النجاسة - بعد الأصل ، والاستصحاب



[1] التهذيب 1 : 239 / 693 ، الإستبصار 1 : 40 / 112 ، الوسائل 1 : 174 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 14 .
[2] هكذا نقل في الرياض 1 : 5 من بعض الأصحاب ولم نعثر عليه .
[3] تقدمتا ص 38 .

41

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست