نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 41
ورواية ابن حديد ، وفيها : فاستقى غلام أبي عبد الله عليه السلام دلوا . فخرج فيه فأرتان ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : " أرقه " فاستقى آخر ، فخرجت فيه فأرة فقال عليه السلام : " أرقه " [1] . إلى غير ذلك من الموارد التي يقف عليها المتتبع . وقد جمع منها بعض الأصحاب مائتي حديث [2] ، ودلالة كل منها على الانفعال بجميع النجاسات ، مطلقا ، أو بضميمة عدم الفصل ، كدلالة المجموع عليه ، ودلالة كثيرة منها على الانفعال بكل قذر من القذر بالاطلاق ظاهرة . والايراد على الكل : بإمكان الحمل على المتغير ، أو على الكراهة ، وعلى ما فيه لفظ القذر : بإمكان الحمل على اللغوي ، مردود . فالأول : بالاطلاق ، مضافا إلى عدم إمكانه إلا في قليل ، فإن التغير بشرب الحيوان ، أو بما في المنقار ، أو اليد ، أو الإصبع ، سيما البول ، أو المني ، أو بقطرة من المسكر ، أو بما يبله الميل منه ، غير معقول ، كاشتباه ما تغير بغيره ، أو عدم حصول العلم بوقوع الفأرة لو تغير . والثاني : بكونه مجازا مخالفا للأصل في الأكثر ، مع كونه إحداث ثالث ، كما صرح به والدي - رحمه الله - في اللوامع . مضافا إلى امتناعه في بعضها ، كموثقتي الساباطي الأخيرتين [3] . والثالث : بمنافاته للنهي عن الاستعمال ، سيما مع الأمر بالتيمم . لنا على الطهارة في الوارد على النجاسة - بعد الأصل ، والاستصحاب
[1] التهذيب 1 : 239 / 693 ، الإستبصار 1 : 40 / 112 ، الوسائل 1 : 174 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 14 . [2] هكذا نقل في الرياض 1 : 5 من بعض الأصحاب ولم نعثر عليه . [3] تقدمتا ص 38 .
41
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 41