responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 43


القذر مع كونه واردا . وتمام المطلوب يثبت بالأولوية ، أو عدم الفصل .
ورواية ابن سنان : " الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ به وأشباهه " [1] .
ورواية العيص المروية في طائفة من كتب الأصحاب مثل الخلاف والمعتبر والمنتهى : عن رجل أصابته قطرة من طست فيه وضوء ، فقال : " إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه " [2] .
والروايات الآتية [3] الناهية عن الغسل بغسالة الحمام ، معللة : بأنه يغتسل فيه الجنب وولد الزنا والناصب ومن الزنا . وفي بعضها المروي في العلل : " اليهودي وأخواه " [5] .
وبأن السبب في الانفعال ملاقاة النجاسة ، وقابلية القليل من حيث القلة ، ولا مدخلية للورود وعدمه .
وبأن ( 5 ) أخبار النجاسة وإن كانت خاصة إلا أنه لخصوصية السؤال وهي لا تخصص .
وبكونه مشهورا عند الأصحاب .
والجواب عن الأولى : أن المفهوم لا يدل إلا على التنجس ببعض ما من شأنه التنجيس ، فيمكن أن يكون النجاسة الواردة ، ولا يمكن التتميم بعدم الفصل ، لوجوده .
وأيضا . المراد بتنجيسه له ليس فعليته ، بل معناه أن من شأنه التنجيس ،



[1] التهذيب 1 : 221 / 630 ، الإستبصار 1 : 27 / 71 ، الوسائل 1 : 215 أبواب الماء المضاف ب 9 ح 13 .
[2] الخلاف 1 : 179 ، المعتبر 1 : 90 ، المنتهى 1 : 24 .
[3] في ص 108 ، وانظر الوسائل 1 : 218 أبواب الماء المضاف ب 11 . ( 4 ) علل الشرائع : 292 / 1 ، الوسائل 1 : 220 أبواب الماء المضاف ب 11 ح 5 .
[5] هذا الاستدلال يظهر من الحدائق ( منه ره ) .

43

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست