نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 402
اليسرى يستنجي بها " [1] . فمحمول على التقية ، مع أنه لا ضير في صدور المكروه عنهم أحيانا ، فليحمل الخبر عليه . وله يندفع المنافاة بينه وبين ما دل على أنهم كانوا يتختمون باليمنى . ولا كراهة في اسم الحجج ، للأصل . ولو تجنب عنه تعظيما لشعائر الله كان حسنا . هذا كله بشرط عدم التلويث حال الاستنجاء ، وإلا فيحرم قطعا . < فهرس الموضوعات > كراهة التكلم في حال الحدث إلا بما استثني < / فهرس الموضوعات > ومنها : التكلم في حال الحدث مطلقا بغير ما يتعبد الله سبحانه ، وبه أيضا إلا آية الكرسي ، والتحميد ، وحكاية الأذان ، وما يجب كرد السلام والأدعية المأثورة للخلوة . وتدل على الأول : رواية صفوان : " نهي رسول الله صلى الله عليه وآله أن يجيب الرجل آخر وهو على الغائط أو يكلمه حتى يفرغ " [2] . ومرسلة الفقيه : " لا يتكلم على الخلاء " [3] . والمروي في المحاسن : " ترك الكلام في الخلاء يزيد في الرزق " ( 4 ) . وفي الدعائم عن أهل البيت عليهم السلام : أنهم نهوا عن الكلام في حال الحدث والبول ، وأن يرد سلام من سلم عليه وهو في تلك الحالة ( 5 ) . وبه يثبت التعميم الذي ذكرناه وإن خص غيره بالغائط أو الخلاء . وعموم غير الأولى حجة الثاني ، مضافا إلى المروي في الخصال : " سبعة لا يقرؤون القرآن " وعد منهم : من في الكنيف ( 6 ) .