responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 403


وصحيحة عمر بن يزيد : عن التسبيح في المخرج وقراءة القرآن ، فقال : " لم يرخص في الكنيف أكثر من آية الكرسي وتحميد الله ، أو آية : الحمد لله رب العالمين " [1] .
والاجماع على الجواز في الكل ، وشذوذ الرواية ( لو ) [2] أبقيت على ظاهرها الموجب لضعفها أوجب حمل ما ظاهره الحرمة على الكراهة .
ثم الأخيرة هي الحجة في استثناء الأولين ، وظاهرها عدم استثناء غير ما زكر . واستبعاد استثنائها خاصة مع فضيلتها على كثير من الآيات مجرد وهم .
نعم ، لم يذكر في التهذيب قوله : " الحمد لله رب العالمين " وختم بقوله :
" آية " ومقتضاه : استثناء كل آية ، ولا بأس به وإن ضعفه وجوده في الفقيه [3] .
وصحيحة الحلبي : أتقرأ النفساء والحائض والرجل يتغوط ، القرآن ؟ قال :
" يقرؤون ما شاؤوا " [4] لا تثبت إلا الجواز الغير المنافي للكراهة .
ويستثنى الثالث برواية [5] سليمان بن مقابل المروية في العلل : لأي علة يستحب للانسان إذا سمع الأذان أن يقول كما يقول المؤذن وإن كان على البول أو الغائط ؟ قال : " إن ذلك يزيد في الرزق " [6] .
وبصحيحة محمد : " لا تدعن ذكر الله على كل حال ، ولو سمعت المنادي ينادي بالأذان وأنت على الخلاء فاذكر الله عز وجل وقل كما يقول " [7] .



[1] الفقيه 1 : 19 / 57 ، التهذيب 1 : 352 / 1042 حذف منه " الحمد رب العالمين " ، الوسائل 1 : 312 أبواب أحكام الخلوة ب 7 ح 7 .
[2] ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المعنى .
[3] الفقيه 1 : 19 .
[4] التهذيب 1 : 128 / 348 ، الإستبصار 1 : 114 / 381 ، الوسائل 1 : 313 أبواب أحكام الخلوة ب 7 ح 8 .
[5] في " ه‌ " و " ق " : لرواية .
[6] علل الشرائع : 284 ، الوسائل 1 : 314 أبواب أحكام الخلوة ب 8 ح 3 .
[7] الفقيه 1 : 187 / 892 ، الوسائل 1 : 314 أبواب أحكام الخلوة ب 8 ح 1 .

403

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست