نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 403
وصحيحة عمر بن يزيد : عن التسبيح في المخرج وقراءة القرآن ، فقال : " لم يرخص في الكنيف أكثر من آية الكرسي وتحميد الله ، أو آية : الحمد لله رب العالمين " [1] . والاجماع على الجواز في الكل ، وشذوذ الرواية ( لو ) [2] أبقيت على ظاهرها الموجب لضعفها أوجب حمل ما ظاهره الحرمة على الكراهة . ثم الأخيرة هي الحجة في استثناء الأولين ، وظاهرها عدم استثناء غير ما زكر . واستبعاد استثنائها خاصة مع فضيلتها على كثير من الآيات مجرد وهم . نعم ، لم يذكر في التهذيب قوله : " الحمد لله رب العالمين " وختم بقوله : " آية " ومقتضاه : استثناء كل آية ، ولا بأس به وإن ضعفه وجوده في الفقيه [3] . وصحيحة الحلبي : أتقرأ النفساء والحائض والرجل يتغوط ، القرآن ؟ قال : " يقرؤون ما شاؤوا " [4] لا تثبت إلا الجواز الغير المنافي للكراهة . ويستثنى الثالث برواية [5] سليمان بن مقابل المروية في العلل : لأي علة يستحب للانسان إذا سمع الأذان أن يقول كما يقول المؤذن وإن كان على البول أو الغائط ؟ قال : " إن ذلك يزيد في الرزق " [6] . وبصحيحة محمد : " لا تدعن ذكر الله على كل حال ، ولو سمعت المنادي ينادي بالأذان وأنت على الخلاء فاذكر الله عز وجل وقل كما يقول " [7] .