responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 401


والتعدي بتنقيح المناط موقوف على القطع بالعلة . والتمسك بمنافاته التعظيم لا يثبت إلا استحباب عدم الاستصحاب بقصد التعظيم ، ولا كلام فيه " ولكل امرئ ما نوى " [1] وفتوى البعض [2] أيضا لا يثبت أزيد من ذلك ، فالحكم بالكراهة مطلقا لذلك لا وجه له .
والمستفاد من الأخبار أن الكراهة إنما هي عند دخول الخلاء سواء كان للتغوط أو البول ، فلا كراهة عند البول في غيره ، بل ولا عند التغوط في مثل الصحراء ، لعدم صدق الخلاء والكنيف ، بل ولا المخرج ، لأن الظاهر منه أيضا البيت المعد له .
ويشتد الكراهة إذا كان الخاتم في اليسار حال الاستنجاء ، للموثقة .
ورواية أبي بصير : " من نقش على خاتمه اسم الله فليحوله عن اليد التي يستنجي بها " [3] .
ورواية الحسين بن خالد : قلت له : إنا روينا في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يستنجي وخاتمه في إصبعه ، وكذلك كان يفعل أمير المؤمنين عليه السلام ، وكان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وآله : محمد رسول الله . قال :
" صدقوا " قلت : وينبغي لنا أن نفعل ذلك ؟ فقال : " إن أولئك كانوا يتختمون في اليد اليمنى وأنتم تتختمون في اليد اليسرى " [4] . وقريب منها المروي في العيون [5] .
وأما خبر وهب : " كان نقش خاتم أبي : العزة لجميعا ، وكان في يساره يستنجي بها ، وكان نقش خاتم أمير المؤمنين عليه السلام : الملك لله ، وكان في يده



[1] راجع الوسائل 1 : 46 أبواب مقدمة العبادات ب 5 .
[2] كالصدوق في الفقيه 1 : 20 .
[3] الكافي 6 : 474 الزي والتجمل ب 27 ح 9 ، الوسائل 1 : 331 أبواب أحكام الخلوة ب 17 ح 4 .
[4] الكافي 6 : 474 الزي والتجمل ب 27 ح 8 ، الوسائل 1 : 331 أبواب أحكام الخلوة ب 17 ح 3 .
[5] العيون 2 : 55 / 206 ، الوسائل 1 : 333 أبواب أحكام الخلوة ب 17 ح 9 .

401

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست