نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 401
والتعدي بتنقيح المناط موقوف على القطع بالعلة . والتمسك بمنافاته التعظيم لا يثبت إلا استحباب عدم الاستصحاب بقصد التعظيم ، ولا كلام فيه " ولكل امرئ ما نوى " [1] وفتوى البعض [2] أيضا لا يثبت أزيد من ذلك ، فالحكم بالكراهة مطلقا لذلك لا وجه له . والمستفاد من الأخبار أن الكراهة إنما هي عند دخول الخلاء سواء كان للتغوط أو البول ، فلا كراهة عند البول في غيره ، بل ولا عند التغوط في مثل الصحراء ، لعدم صدق الخلاء والكنيف ، بل ولا المخرج ، لأن الظاهر منه أيضا البيت المعد له . ويشتد الكراهة إذا كان الخاتم في اليسار حال الاستنجاء ، للموثقة . ورواية أبي بصير : " من نقش على خاتمه اسم الله فليحوله عن اليد التي يستنجي بها " [3] . ورواية الحسين بن خالد : قلت له : إنا روينا في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يستنجي وخاتمه في إصبعه ، وكذلك كان يفعل أمير المؤمنين عليه السلام ، وكان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وآله : محمد رسول الله . قال : " صدقوا " قلت : وينبغي لنا أن نفعل ذلك ؟ فقال : " إن أولئك كانوا يتختمون في اليد اليمنى وأنتم تتختمون في اليد اليسرى " [4] . وقريب منها المروي في العيون [5] . وأما خبر وهب : " كان نقش خاتم أبي : العزة لجميعا ، وكان في يساره يستنجي بها ، وكان نقش خاتم أمير المؤمنين عليه السلام : الملك لله ، وكان في يده