responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 400


به ، لفتوى هؤلاء الأعاظم ، والتعليل المذكور في رواية الخصال .
وقد يتمسك في التعدي : بالأولوية أو تنقيح المناط ، وهو كما ترى .
ويستثنى حال الضرورة ، للضرورة ، ورواية مسمع [1] .
واستثناء المياه المعدة لذلك مدفوع بإطلاق النصوص .
< فهرس الموضوعات > كراهة استصحاب الخاتم الذي فيه اسم الله < / فهرس الموضوعات > ومنها : استصحاب الخاتم في اليد عند الخلوة وفيه اسم الله تعالى أو شئ من القرآن ، لرواية الخزاز : أدخل الخلاء وفي يدي خاتم فيه اسم من أسماء الله ؟
قال : " لا " [2] .
ورواية أبي القاسم : الرجل يريد الخلاء وعليه خاتم فيه اسم الله تعالى ، فقال : " ما أحب ذلك " قال : فيكون اسم محمد ، قال : " لا بأس " [3] .
وموثقة الساباطي : " لا يمس الجنب درهما ولا دينارا فيه اسم الله ، ولا يستنج وعليه خاتم فيه اسم الله ، ولا يجامع وهو عليه ، ولا يدخل المخرج وهو عليه " [4] والمستتر في " يستنجي " ونظائره إلى الرجل المدلول عليه في ضمن الجنب لا الجنب .
والمروي في قرب الإسناد : عن الرجل يجامع ، يدخل الكنيف وعليه الخاتم فيه ذكر الله ، أو شئ من القرآن ، يصلح ذلك ؟ قال : " لا " [5] .
وهذه الروايات كما ترى مختصة بالخاتم في اليد صريحا كالأول ، وظاهرا كالبواقي ، فلا يفيد تعميم الكراهة بالنسبة إلى مطلق الاستصحاب كما قد يذكر .



[1] التهذيب 1 : 34 / 90 ، الإستبصار 1 : 13 / 25 ، الوسائل 1 : 341 أبواب أحكام الخلوة ب 24 ح 3 .
[2] الكافي 3 : 56 الطهارة ب 36 ح 8 ، الوسائل 1 : 330 أبواب أحكام الخلوة ب 17 ح 1 .
[3] التهذيب 1 : 32 / 84 ، الإستبصار 1 : 48 / 135 ، الوسائل 1 : 332 أبواب أحكام الخلوة ب 17 ح 6 .
[4] التهذيب 1 : 31 / 82 ، الإستبصار 1 : 48 / 133 ، الوسائل 1 : 331 أبواب أحكام الخلوة ب 17 ح 5 .
[5] قرب الإسناد : 293 / 1157 ، الوسائل 1 : 333 أبواب أحكام الخلوة ب 17 ح 10 .

400

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست