نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 400
به ، لفتوى هؤلاء الأعاظم ، والتعليل المذكور في رواية الخصال . وقد يتمسك في التعدي : بالأولوية أو تنقيح المناط ، وهو كما ترى . ويستثنى حال الضرورة ، للضرورة ، ورواية مسمع [1] . واستثناء المياه المعدة لذلك مدفوع بإطلاق النصوص . < فهرس الموضوعات > كراهة استصحاب الخاتم الذي فيه اسم الله < / فهرس الموضوعات > ومنها : استصحاب الخاتم في اليد عند الخلوة وفيه اسم الله تعالى أو شئ من القرآن ، لرواية الخزاز : أدخل الخلاء وفي يدي خاتم فيه اسم من أسماء الله ؟ قال : " لا " [2] . ورواية أبي القاسم : الرجل يريد الخلاء وعليه خاتم فيه اسم الله تعالى ، فقال : " ما أحب ذلك " قال : فيكون اسم محمد ، قال : " لا بأس " [3] . وموثقة الساباطي : " لا يمس الجنب درهما ولا دينارا فيه اسم الله ، ولا يستنج وعليه خاتم فيه اسم الله ، ولا يجامع وهو عليه ، ولا يدخل المخرج وهو عليه " [4] والمستتر في " يستنجي " ونظائره إلى الرجل المدلول عليه في ضمن الجنب لا الجنب . والمروي في قرب الإسناد : عن الرجل يجامع ، يدخل الكنيف وعليه الخاتم فيه ذكر الله ، أو شئ من القرآن ، يصلح ذلك ؟ قال : " لا " [5] . وهذه الروايات كما ترى مختصة بالخاتم في اليد صريحا كالأول ، وظاهرا كالبواقي ، فلا يفيد تعميم الكراهة بالنسبة إلى مطلق الاستصحاب كما قد يذكر .