responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 399

إسم الكتاب : مستند الشيعة ( عدد الصفحات : 458)


أن يبول في الماء الراكد " [1] فصل عليه السلام ، والتفصيل قاطع للشركة .
ورواية عنبسة : عن الرجل يبول في الماء الجاري ، قال : " لا بأس به إذا كان الماء جاريا " [2] فإن البأس الثابت بالمفهوم لغير الجاري هو الكراهة ، فيكون هو المنفي في المنطوق .
والجواب عنها على القول بالحرمة في الراكد ظاهر .
وعلى الكراهة ، أما عن الموثقتين : فبأن نفي البأس - الذي هو العذاب - لا ينافي الكراهة .
وأما عن الصحيحة : فبجواز عطف " كره " على " قال " فلا يكون في كلامه تفصيل ، فلعله - عليه السلام - قال بالكراهة في الراكد في وقت ، ونفى البأس عن الجاري في آخر ، فجمعهما الراوي .
وأما عن الرواية : فبأنه يمكن أن يكون المراد بالبأس المجازي المثبت في المفهوم مرتبة من الكراهة مشابهة - لشدة مرجوحيته - للحرمة ، وبالمنفي في المنطوق ، الأعم منها ومن العذاب ، ولهذا خصص نفي البأس في كثير من الأخبار بالجاري ، وعلى هذا فيكون الكراهة فيه أخف ، وهو كذلك . كما أنه يشتد فيهما بالليل ، لما ينقل من أن الماء بالليل للجن ، فلا يبال فيه ولا يغتسل حذرا من إصابة آفة من جهتهم [3] .
ثم إن النصوص مخصوصة بالبول ككلام جماعة [4] .
وتعدى الأكثر - ومنهم الشيخان [5] - إلى الغائط أيضا فكرهوه فيه . ولا بأس



[1] التهذيب 1 : 31 / 81 ، الإستبصار 1 : 13 / 23 ، الوسائل 1 : 143 أبواب الماء المطلق ب 5 ح 1 .
[2] التهذيب 1 : 43 / 120 ، الإستبصار 1 : 13 / 22 ، الوسائل 1 : 143 أبواب الماء المطلق ب 5 ح 2 .
[3] رواه في غوالي اللآلي 2 : 187 .
[4] كما في الفقيه 1 : 16 ، والشرائع 1 : 19 ، والقواعد 1 : 4 .
[5] المفيد في المقنعة : 42 ، والطوسي في النهاية : 10 .

399

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست