responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 397


ومنها : استقبال الريح واستدبارها في الغائط ، للمرفوعتين المتقدمتين [1] .
واستقباله في البول ، لأخبار النهي عن احتقاره والتهاون به [2] ، والأمر بالتحفظ والتوقي عنه .
ولما في العلل : " ولا تستقبل الريح لعلتين : إحداهما أن الريح يرد البول فيصيب الثوب ولم يعلم ذلك ، أو لم يجد ما يغسله ، والعلة الثانية : أن مع الريح ملكا فلا يستقبل بالعورة " [3] .
ويظهر من العلة الثانية : كراهة الاستدبار في الغائط أيضا مع سرها .
وأما الاستدبار في البول فلم أجد فيه نصا .
والشيخ [4] والفاضلان [5] خصا الكراهة بالاستقبال والبول .
< فهرس الموضوعات > كراهة البول في الماء < / فهرس الموضوعات > ومنها : البول في الماء ، للمروي عن جامع البزنطي المتقدمة [6] ، وإطلاقه يشمل الراكد والجاري .
مضافا في الأول إلى صحيحة ابن مسلم المتقدمة [7] ، والمروي في العلل :
" ولا تبل في ماء نقيع " [8] .
- ومرسلة الفقيه : " البول في الماء الراكد يورث النسيان " [9] . وفي جنة الأمان :



[1] في ص 362 .
[2] راجع الوسائل 1 : 339 أبواب أحكام الخلوة ب 23 .
[3] نقله في البحار 77 : 149 / 53 عن كتاب العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم .
[4] مصباح المتهجد 6 ، النهاية : 10 ، الإقتصاد : 241 .
[5] المحقق في الشرائع 1 : 19 ، والمختصر النافع : 5 ، والعلامة في التحرير 1 : 7 ، والقواعد 1 : 4 .
[6] في ص 391 .
[7] في ص 391 .
[8] علل الشرائع : 283 ، الوسائل 1 : 341 أبواب أحكام الخلوة ب 24 ح 6 .
[9] الفقيه 1 : 16 / بعد ح 35 ، الوسائل 1 : 341 أبواب أحكام الخلوة ب 24 ح 4 .

397

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست