نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 397
ومنها : استقبال الريح واستدبارها في الغائط ، للمرفوعتين المتقدمتين [1] . واستقباله في البول ، لأخبار النهي عن احتقاره والتهاون به [2] ، والأمر بالتحفظ والتوقي عنه . ولما في العلل : " ولا تستقبل الريح لعلتين : إحداهما أن الريح يرد البول فيصيب الثوب ولم يعلم ذلك ، أو لم يجد ما يغسله ، والعلة الثانية : أن مع الريح ملكا فلا يستقبل بالعورة " [3] . ويظهر من العلة الثانية : كراهة الاستدبار في الغائط أيضا مع سرها . وأما الاستدبار في البول فلم أجد فيه نصا . والشيخ [4] والفاضلان [5] خصا الكراهة بالاستقبال والبول . < فهرس الموضوعات > كراهة البول في الماء < / فهرس الموضوعات > ومنها : البول في الماء ، للمروي عن جامع البزنطي المتقدمة [6] ، وإطلاقه يشمل الراكد والجاري . مضافا في الأول إلى صحيحة ابن مسلم المتقدمة [7] ، والمروي في العلل : " ولا تبل في ماء نقيع " [8] . - ومرسلة الفقيه : " البول في الماء الراكد يورث النسيان " [9] . وفي جنة الأمان :
[1] في ص 362 . [2] راجع الوسائل 1 : 339 أبواب أحكام الخلوة ب 23 . [3] نقله في البحار 77 : 149 / 53 عن كتاب العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم . [4] مصباح المتهجد 6 ، النهاية : 10 ، الإقتصاد : 241 . [5] المحقق في الشرائع 1 : 19 ، والمختصر النافع : 5 ، والعلامة في التحرير 1 : 7 ، والقواعد 1 : 4 . [6] في ص 391 . [7] في ص 391 . [8] علل الشرائع : 283 ، الوسائل 1 : 341 أبواب أحكام الخلوة ب 24 ح 6 . [9] الفقيه 1 : 16 / بعد ح 35 ، الوسائل 1 : 341 أبواب أحكام الخلوة ب 24 ح 4 .
397
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 397