responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 398


" أنه ميراث الهموم " [1] . وفي غيره : " أنه من الجفاء " [2] . " وأنه يورث الفقر " [3] .
وفي الثاني إلى رواية مسمع : " نهي أن يبول الرجل في الماء الجاري إلا من ضرورة " [4] .
والمروي في الخصال : " ولا تبولن في ماء جار " إلى أن قال : " فإن للماء أهلا " [5] .
وروي : " أنه يورث السلس " [6] .
خلافا للمحكي عن ظاهر الصدوقين [7] والمفيد [8] ، فحرموه في الأول ، لظاهر النهي ، وجعله بعضهم أحوط [9] . وهو كذلك .
وللأولين ، فخصا الكراهة أو الحرمة بالأول ، لموثقة ابن بكير : " لا بأس في البول في الماء الجاري ، [10] . وفي معناها موثقة سماعة [11] .
وصحيحة الفضيل : قال : " لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري ، وكره



[1] نقله في البحار 77 : 195 / 55 .
[2] الدعائم 1 : 104 ، المستدرك 1 : 270 أبواب أحكام الخلوة ب 19 ح 1 .
[3] غوالي اللآلي 2 : 187 ، المستدرك 1 : 271 أبواب أحكام الخلوة ب 19 ح 6 . وفيهما : " يورث الحصر " .
[4] التهذيب 1 : 34 / 90 ، الإستبصار 1 : 13 / 25 ، الوسائل 1 : 341 أبواب أحكام الخلوة ب 24 ح 3 .
[5] الخصال : 613 .
[6] غوالي اللآلي 2 : 187 .
[7] الفقيه 1 : 16 ، الهداية : 15 ، وفي كشف اللثام 1 : 22 نقله عن والد الصدوق .
[8] المقنعة : 41 .
[9] الرياض 1 : 17 .
[10] التهذيب 1 : 43 / 122 ، الإستبصار 1 : 13 / 24 ، الوسائل 1 : 143 ، أبواب الماء المطلق ب 5 ح 3 .
[11] التهذيب 1 : 34 / 89 ، الإستبصار 1 : 13 / 21 ، الوسائل 1 : 143 أبواب الماء المطلق ب 5 ح 4 .

398

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست