نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 398
" أنه ميراث الهموم " [1] . وفي غيره : " أنه من الجفاء " [2] . " وأنه يورث الفقر " [3] . وفي الثاني إلى رواية مسمع : " نهي أن يبول الرجل في الماء الجاري إلا من ضرورة " [4] . والمروي في الخصال : " ولا تبولن في ماء جار " إلى أن قال : " فإن للماء أهلا " [5] . وروي : " أنه يورث السلس " [6] . خلافا للمحكي عن ظاهر الصدوقين [7] والمفيد [8] ، فحرموه في الأول ، لظاهر النهي ، وجعله بعضهم أحوط [9] . وهو كذلك . وللأولين ، فخصا الكراهة أو الحرمة بالأول ، لموثقة ابن بكير : " لا بأس في البول في الماء الجاري ، [10] . وفي معناها موثقة سماعة [11] . وصحيحة الفضيل : قال : " لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري ، وكره