responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 391


< فهرس الموضوعات > مكروهات التخلي :
< / فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في مكروهاتها وهي أيضا أمور :
منها : التخلي مطلقا - بالغائط كان أو البول - في الطرق النافذة .
وأما المرفوعة فهي ملك لأربابها ، يحرم التخلي فيها بدون إذنهم ويباح معه .
والمشارع - وهي موارد المياه من شطوط الأنهار ورؤوس الآبار - وأفنية المساجد ، وعلى القبور ، وبينها ، وأبواب الدور ، ومنازل النزال ، وتحت المثمرة من الأشجار .
كل ذلك للاشتهار ، مضافا إلى المستفيضة من الأخبار المتضمنة جميعها لجميعها ، كمرفوعة علي ورواية الاحتجاج المتقدمتين [1] .
وصحيحة عاصم : أين يتوضأ الغرباء ؟ فقال : " يتقي شطوط الأنهار والطرق النافذة وتحت الأشجار المثمرة ومواضع اللعن " فقيل له : وأين مواضع اللعن ؟ فقال : " أبواب الدور " [2] .
ورواية الكرخي : " ( ثلاث خصال ملعون من فعلهن ) : المتغوط في ظل النزال ، . . . " [3] .
وخبر السكوني : " نهي رسول الله - صلى الله عليه وآله - أن يتغوط على شفير بئر ماء يستعذب منها ، أو نهر يستعذب ، أو تحت شجرة فيها ثمرتها " ( 1 ) .
والمروي في الخصال : " يا علي ، ثلاث يتخوف منهن الجنون : التغوط بين



[1] في ص 363 و 360 .
[2] الكافي 3 : 15 الطهارة ب 11 ح 2 ، التهذيب 1 : 30 / 78 ، الوسائل 1 : 324 أبواب أحكام الخلوة ب 15 ح 1 .
[3] الكافي 3 : 16 الطهارة ب 11 ح 6 ، التهذيب 1 : 30 / 80 ، الوسائل 1 : 325 أبواب أحكام الخلوة ب 15 ح 4 ، بدل ما بين المعقوفين في النسخ : " ثلاثة ملعون ملعون من فعلهن " وما أثبتناه موافق للكافي . ( 4 ) التهذيب 1 : 353 / 1048 ، الوسائل 1 : 325 أبواب أحكام الخلوة ب 15 ح 3 .

391

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست