نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 385
البول عمد إلى مكان مرتفع من الأرض ، أو مكان يكون فيه التراب الكثير ، كراهة أن ينضح عليه البول " [1] وغيرها من الأخبار . ومنها : تأخير كشف العورة حتى يدنو من الأرض ، للتأسي ، كما قيل [2] . وتقديم الدبر على الذكر في الاستنجاء ، لموثقة الساباطي : عن الرجل إذا أراد أن يستنجي بأيما يبدأ بالمقعدة أو بالإحليل ؟ فقال : ، بالمقعدة ثم بالإحليل " [3] . والأولى مع خوف سراية نجاسة الإحليل إلى اليد أو الكم غسله أولا ، ثم غسل الدبر ، ثم الاستبراء من البول ، ثم غسل الإحليل ثانيا . < فهرس الموضوعات > استحباب الاستبراء < / فهرس الموضوعات > ومنها : الاستبراء للرجل . ورجحانه ثابت بالاجماع ، وفتاوى الأصحاب ، والمعتبرة من النصوص . ففي صحيحة البختري : في الرجل يبول قال : " ينتره ثلاثا ، ثم إن سال حتى يبلغ الساق فلا يبالي " [4] . وحسنة ابن مسلم : رجل بال ولم يكن معه ماء ، فقال : " يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات وينتر طرفه ، فإن خرج بعد ذلك شئ فليس من البول ، ولكنه من الحبائل " [5] . والمروي في نوادر الراوندي : " من بال فليضع إصبعه الوسطى في أصل العجان ثم ليسلها ثلاثا " [6] .