responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 385


البول عمد إلى مكان مرتفع من الأرض ، أو مكان يكون فيه التراب الكثير ، كراهة أن ينضح عليه البول " [1] وغيرها من الأخبار .
ومنها : تأخير كشف العورة حتى يدنو من الأرض ، للتأسي ، كما قيل [2] .
وتقديم الدبر على الذكر في الاستنجاء ، لموثقة الساباطي : عن الرجل إذا أراد أن يستنجي بأيما يبدأ بالمقعدة أو بالإحليل ؟ فقال : ، بالمقعدة ثم بالإحليل " [3] .
والأولى مع خوف سراية نجاسة الإحليل إلى اليد أو الكم غسله أولا ، ثم غسل الدبر ، ثم الاستبراء من البول ، ثم غسل الإحليل ثانيا .
< فهرس الموضوعات > استحباب الاستبراء < / فهرس الموضوعات > ومنها : الاستبراء للرجل . ورجحانه ثابت بالاجماع ، وفتاوى الأصحاب ، والمعتبرة من النصوص .
ففي صحيحة البختري : في الرجل يبول قال : " ينتره ثلاثا ، ثم إن سال حتى يبلغ الساق فلا يبالي " [4] .
وحسنة ابن مسلم : رجل بال ولم يكن معه ماء ، فقال : " يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات وينتر طرفه ، فإن خرج بعد ذلك شئ فليس من البول ، ولكنه من الحبائل " [5] .
والمروي في نوادر الراوندي : " من بال فليضع إصبعه الوسطى في أصل العجان ثم ليسلها ثلاثا " [6] .



[1] الفقيه 1 : 16 / 36 .
[2] التذكرة 1 : 13 .
[3] الكافي 3 : 17 الطهارة ب 12 ح 4 ، التهذيب 1 : 29 / 76 ، الوسائل 1 : 323 أبواب أحكام الخلوة ب 14 ح 1 .
[4] التهذيب 1 : 27 / 70 ، الإستبصار 1 : 48 / 136 ، الوسائل 1 : 283 أبواب أحكام الخلوة ب 13 ح 3 .
[5] الكافي 3 : 19 الطهارة ب 13 ح 1 ، التهذيب 1 : 28 / 71 ، الإستبصار 1 : 49 / 137 ، الوسائل 1 : 320 أبواب أحكام الخلوة ب 11 ح 2 .
[6] نوادر الراوندي : 39 ، المستدرك 1 : 260 أبواب أحكام الخلوة ب 10 ح 3 .

385

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست