responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 384


ولا تكفي التغطية عنه . وهل يكفي عنها ؟ ظاهر العطف في رواية الدعائم : العدم .
ومنها : الدعاء بالمأثور عند التقنع سرا في نفسه ، وعند إرادة الدخول واقفا ملتفتا يمينا وشمالا إلى ملكيه تارة ، ومطلقا أخرى ، وعند الدخول ، والكشف ، والجلوس ، والحدث ، والنظر ، والاستنجاء ، والفراغ ، والخروج مطلقا تارة ، بعد مسح البطن أخرى ، لورود جميع ذلك في الأخبار [1] . وفي ما اختلفت فيه الروايات من الدعوات يتخير .
ويستحب خصوص التسمية عند كشف العورة لبول أو غيره ، للخبرين :
" إذا انكشف أحدكم لبول أو غير ذلك فليقل بسم الله ، فإن الشيطان يغض بصره " [2] .
ومنها : تقديم اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج في البنيان ، لاشتهاره بين الأصحاب [3] .
ولا يبعد إجراء الحكم في موضع الجلوس في غير البنيان ، لفتوى بعضهم [4] .
ومنها : الاعتماد على اليسرى حال الجلوس ، لشهادة غير واحد [5] بكونه مرويا .
ومنها : اختيار موضع مرتفع أو كثير التراب للبول ، لمرسلة الفقيه : " كان رسول الله صلى الله عليه وآله : أشد الناس توقيا عن البول ، حتى أنه كان إذا أراد



[1] راجع الوسائل 1 : 306 أبواب أحكام الحلوة ب 5 .
[2] الفقيه 1 : 18 / 43 ، التهذيب 1 : 353 / 1047 ، الوسائل 1 : 307 ، 308 أبواب أحكام الخلوة ب 5 ح 9 ، 4 .
[3] منهم الشيخ في المبسوط 1 : 18 ، والمحقق في المعتبر 1 : 134 ، والعلامة في التذكرة 1 : 13 .
[4] العلامة في نهاية الإحكام 1 : 81 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 20 .
[5] العلامة في نهاية الإحكام 1 : 81 ، والشهيد في الذكرى : 20 .

384

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست