نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 384
ولا تكفي التغطية عنه . وهل يكفي عنها ؟ ظاهر العطف في رواية الدعائم : العدم . ومنها : الدعاء بالمأثور عند التقنع سرا في نفسه ، وعند إرادة الدخول واقفا ملتفتا يمينا وشمالا إلى ملكيه تارة ، ومطلقا أخرى ، وعند الدخول ، والكشف ، والجلوس ، والحدث ، والنظر ، والاستنجاء ، والفراغ ، والخروج مطلقا تارة ، بعد مسح البطن أخرى ، لورود جميع ذلك في الأخبار [1] . وفي ما اختلفت فيه الروايات من الدعوات يتخير . ويستحب خصوص التسمية عند كشف العورة لبول أو غيره ، للخبرين : " إذا انكشف أحدكم لبول أو غير ذلك فليقل بسم الله ، فإن الشيطان يغض بصره " [2] . ومنها : تقديم اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج في البنيان ، لاشتهاره بين الأصحاب [3] . ولا يبعد إجراء الحكم في موضع الجلوس في غير البنيان ، لفتوى بعضهم [4] . ومنها : الاعتماد على اليسرى حال الجلوس ، لشهادة غير واحد [5] بكونه مرويا . ومنها : اختيار موضع مرتفع أو كثير التراب للبول ، لمرسلة الفقيه : " كان رسول الله صلى الله عليه وآله : أشد الناس توقيا عن البول ، حتى أنه كان إذا أراد
[1] راجع الوسائل 1 : 306 أبواب أحكام الحلوة ب 5 . [2] الفقيه 1 : 18 / 43 ، التهذيب 1 : 353 / 1047 ، الوسائل 1 : 307 ، 308 أبواب أحكام الخلوة ب 5 ح 9 ، 4 . [3] منهم الشيخ في المبسوط 1 : 18 ، والمحقق في المعتبر 1 : 134 ، والعلامة في التذكرة 1 : 13 . [4] العلامة في نهاية الإحكام 1 : 81 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 20 . [5] العلامة في نهاية الإحكام 1 : 81 ، والشهيد في الذكرى : 20 .
384
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 384