responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 386


وآخر : " كان النبي صلى الله عليه وآله إذا بال نتر ذكره ثلاث مرات " [1] .
والعامي : " إن أحدكم يعذب في قبره فيقال : إنه لم يكن يستبرئ عند بوله " [2] .
ويؤيده : إيجابه التوقي عن النجس ونقض الطهارتين ، كما صرح به فيما مر من الروايتين ، وفي حسنة عبد الملك : في الرجل يبول ثم يستنجي ثم يجد بعد ذلك بللا . قال : " إذا بال فخرط ما بين المقعدة والأنثيين ثلاث مرات وغمز ما بينهما ثم استنجى ، فإن سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي " [3] .
واختلفوا في استحبابه ووجوبه .
فالحق المشهور هو الأول ، لظاهر الاجماع ، حيث لا يقدح مخالفة الشاذ فيه ، والأصل ، لعدم دلالة غير روايتي النوادر والعامي على الوجوب من جهة خلوه عن الدال عليه . بل في دلالته على الاستحباب أيضا تأمل ، لاحتماله الارشاد لأجل التوقي .
وأما هما فلضعفهما الخالي عن الجابر لا يصلحان لاثبات ما عدا الاستحباب .
فالقول بالوجوب - كما عن الاستبصار والغنية مدعيا عليه الاجماع [4] - ضعيف غايته ، وإرادتهما الوجوب الشرطي - كما قيل [5] - ممكنة .
< فهرس الموضوعات > كيفية الاستبراء < / فهرس الموضوعات > وأما كيفيته فقيل : إنه أن يعصر من أصل المقعدة إلى الأنثيين أي أصل الذكر ثلاثا ، ومنه إلى طرفه أي رأسه كذلك ، ثم ينتر رأسه [6] - وهو عصره بجذبه



[1] نوادر الراوندي : 54 ، البحار 77 : 210 .
[2] روى بمضمونه أحاديث متعددة في كنز العمال 9 : 344 - 345 .
[3] التهذيب 1 : 20 / 50 ، الإستبصار 1 : 94 / 303 ، الوسائل 1 : 282 أبواب أحكام الخلوة ب 13 ح 2 .
[4] الإستبصار 1 : 48 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 549 .
[5] الرياض 1 : 31 .
[6] الشرائع 1 : 28 .

386

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست