نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 386
وآخر : " كان النبي صلى الله عليه وآله إذا بال نتر ذكره ثلاث مرات " [1] . والعامي : " إن أحدكم يعذب في قبره فيقال : إنه لم يكن يستبرئ عند بوله " [2] . ويؤيده : إيجابه التوقي عن النجس ونقض الطهارتين ، كما صرح به فيما مر من الروايتين ، وفي حسنة عبد الملك : في الرجل يبول ثم يستنجي ثم يجد بعد ذلك بللا . قال : " إذا بال فخرط ما بين المقعدة والأنثيين ثلاث مرات وغمز ما بينهما ثم استنجى ، فإن سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي " [3] . واختلفوا في استحبابه ووجوبه . فالحق المشهور هو الأول ، لظاهر الاجماع ، حيث لا يقدح مخالفة الشاذ فيه ، والأصل ، لعدم دلالة غير روايتي النوادر والعامي على الوجوب من جهة خلوه عن الدال عليه . بل في دلالته على الاستحباب أيضا تأمل ، لاحتماله الارشاد لأجل التوقي . وأما هما فلضعفهما الخالي عن الجابر لا يصلحان لاثبات ما عدا الاستحباب . فالقول بالوجوب - كما عن الاستبصار والغنية مدعيا عليه الاجماع [4] - ضعيف غايته ، وإرادتهما الوجوب الشرطي - كما قيل [5] - ممكنة . < فهرس الموضوعات > كيفية الاستبراء < / فهرس الموضوعات > وأما كيفيته فقيل : إنه أن يعصر من أصل المقعدة إلى الأنثيين أي أصل الذكر ثلاثا ، ومنه إلى طرفه أي رأسه كذلك ، ثم ينتر رأسه [6] - وهو عصره بجذبه