نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 375
العين دون الأثر ، ( للأصل ) [1] وفاقا - على ما في اللوامع - عند الاستنجاء بمثل الحجر . وكذلك مع الغسل على الأظهر ، إذ ليس ( في الأخبار من الأثر أثر ) [2] . ومع ذلك وقع الخلاف في المراد منه ، فيفسر تارة : باللون ، وأخرى : بالأجزاء الصغار اللطيفة اللزجة العالقة بالمحل ، التي لا تزول إلا بالماء ، وأخرى بمعنى آخر . ولا دليل على اعتبار شئ منها يعتبر إلا عدم العلم بزوال العين معه ، وهو - إن سلم - يرجع إلى الأول ، مع أنه محل منع ونظر . " وأما الرائحة : فالظاهر عدم الخلاف في عدم العبرة بها ، وفي بعض الأخبار [3] تصريح به . ب : لا خلاف في عدم وجوب التعدد في الغسل ، ولا في وجوبه في المسح مع عدم حصول النقاء بدونه . < فهرس الموضوعات > اعتبار التثليث في المسح بالأحجار < / فهرس الموضوعات > وأما مع حصوله : فالحق وجوبه ( أيضا ) [4] ، ثلاثا في المسح بالحجر ، فلا يجزي الأقل ، وفاقا للحلي [5] ، والمحقق [6] ، والمنتهى والارشاد [7] والذكرى والتنقيح [8] واللوامع والمعتمد ، بل نسبه جماعة [9] إلى المشهور ، وظاهر السرائر الاجماع عليه [10] ، لاستصحاب النجاسة .
[1] لا توجد في " ه " و " ق " . [2] في " ق " : من الأثر في الأخبار أثر . [3] راجع الوسائل 1 : 322 أبواب أحكام الخلوة ب 13 . [4] لا توجد في " ق " . [5] السرائر : 1 : 96 . [6] المعتبر 1 : 33 ، الشرائع 1 : 19 ، المختصر النافع : 5 . [7] المنتهى 1 : 45 ، مجمع الفائدة 1 : 89 . [8] الذكرى : 21 ، التنقيح 1 : 71 . [9] منهم صاحبا المدارك 1 : 168 ، والذخيرة : 18 . [10] السرائر 1 : 96 .
375
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 375