responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 375


العين دون الأثر ، ( للأصل ) [1] وفاقا - على ما في اللوامع - عند الاستنجاء بمثل الحجر . وكذلك مع الغسل على الأظهر ، إذ ليس ( في الأخبار من الأثر أثر ) [2] .
ومع ذلك وقع الخلاف في المراد منه ، فيفسر تارة : باللون ، وأخرى :
بالأجزاء الصغار اللطيفة اللزجة العالقة بالمحل ، التي لا تزول إلا بالماء ، وأخرى بمعنى آخر .
ولا دليل على اعتبار شئ منها يعتبر إلا عدم العلم بزوال العين معه ، وهو - إن سلم - يرجع إلى الأول ، مع أنه محل منع ونظر .
" وأما الرائحة : فالظاهر عدم الخلاف في عدم العبرة بها ، وفي بعض الأخبار [3] تصريح به .
ب : لا خلاف في عدم وجوب التعدد في الغسل ، ولا في وجوبه في المسح مع عدم حصول النقاء بدونه .
< فهرس الموضوعات > اعتبار التثليث في المسح بالأحجار < / فهرس الموضوعات > وأما مع حصوله : فالحق وجوبه ( أيضا ) [4] ، ثلاثا في المسح بالحجر ، فلا يجزي الأقل ، وفاقا للحلي [5] ، والمحقق [6] ، والمنتهى والارشاد [7] والذكرى والتنقيح [8] واللوامع والمعتمد ، بل نسبه جماعة [9] إلى المشهور ، وظاهر السرائر الاجماع عليه [10] ، لاستصحاب النجاسة .



[1] لا توجد في " ه‌ " و " ق " .
[2] في " ق " : من الأثر في الأخبار أثر .
[3] راجع الوسائل 1 : 322 أبواب أحكام الخلوة ب 13 .
[4] لا توجد في " ق " .
[5] السرائر : 1 : 96 .
[6] المعتبر 1 : 33 ، الشرائع 1 : 19 ، المختصر النافع : 5 .
[7] المنتهى 1 : 45 ، مجمع الفائدة 1 : 89 .
[8] الذكرى : 21 ، التنقيح 1 : 71 .
[9] منهم صاحبا المدارك 1 : 168 ، والذخيرة : 18 .
[10] السرائر 1 : 96 .

375

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست