responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 374


ولقوله صلى الله عليه وآله : " يكفي أحدكم ثلاثة أحجار إذا لم يتجاوز محل العادة " [1] .
وقوله : " كنتم تبعرون بعرا ، وأنتم اليوم تثلطون ثلطا فأتبعوا الماء الأحجار " [2] .
وضعفهما منجبر بالعمل .
< فهرس الموضوعات > تعين الماء مع تعدي النجاسة < / فهرس الموضوعات > والمراد بالمتعدي : المتجاوز عن المحل المعتاد ، كما صرح به في الرواية ، فيكون بحيث لا يصدق على إزالته اسم الاستنجاء ، فلا يتعين الماء مع التجاوز القليل عن المخرج ، لمطلقات كفاية غيره .
فالقول بعدم إجزائه مع ذلك أيضا ، استنادا إلى عموم وجوب غسل الموضع النجس ولم يخرج غير نفس المخرج ، ضعيف . وإلى رواية مسعدة [3] أضعف ، إذ ليس إلا استنادا بمفهوم اللقب ، مع أن إرادة حواشي محل الاستنجاء دون الدبر ممكنة . وظن الاجماع على عدم الاجزاء مع مطلق التعدي - كما في اللوامع - بعيد .
ومثل التعدي في تعين الماء استصحاب الخارج نجاسة خارجة ، لعدم صدق الاستنجاء .
والظاهر في صورة التعدي وجوب غسل الجميع دون مجرد المتعدي ، وفي صورة الاستصحاب وجوب غسل الخارجة خاصة لو تميزت عن الخارج ، وإلا فالجميع ، ووجه الكل ظاهر .
فروع :
أ : الواجب غسل الظاهر دون الباطن ، بالاجماع والنصوص [4] ، وإزالة



[1] لم نعثر عليه ، والموجود في كتب العامة لم ترد فيه : " إذا لم يتجاوز . . . " راجع سنن البيهقي 1 : 102 ، 103 ، ونقله في المعتبر 1 : 128 نحو ما في المتن .
[2] سنن البيهقي 1 : 106 ، رواه عن علي عليه السلام ، الثلط : الرقيق من الرجيع .
[3] المتقدمة ص 370 .
[4] راجع الوسائل 1 : 347 أبواب أحكام الخلوة ب 29 .

374

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست