نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 370
اشتراطهما ، والتعليل الوارد في بعض الأخبار [1] يدل على أن الأكثر من القذر له مطهر ، لا أن غيره لا يطهر . ومن ذلك ظهر ضعف القول بالاكتفاء فيه بالمرة ، كما هو مذهب جماعة [2] ، بل هو لازم قول كل من نفى وجوب المثلين واكتفى بمسمى الغسل ، كالحلي والحلبي والقاضي ، والمنتهى والمختلف [3] ، وأكثر الثالثة [4] . والظاهر اختصاص التعدد بالغسل في القليل ، فلا يجب في الجاري والكثير ، كما ذكرنا وجهه في بحث كيفية التطهير ، و [5] وجه اعتبار التعدد الحسي في ما يعتبر فيه التعدد وعدم كفاية التقديري . فرع : الأغلف المرتتق يكشف الحشفة ويغسلها ، لكونها من الظواهر عرفا . ومنها : الاستنجاء من الغائط . < فهرس الموضوعات > التخيير بين الماء والأحجار في الاستنجاء من الغائط < / فهرس الموضوعات > ويجوز بالماء وبالأحجار ، والأول أفضل ، والجمع أكمل ، ومع التعدي يتعين الأول . أما الأولان [6] : فبالاجماع القطعي والنصوص المستفيضة . فمما [7] يدل على الأول إطلاقا : حسنة ابن المغيرة المتقدمة [8] . وموثقة يونس : عن الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط
[1] العلل : 287 ، الوسائل 1 : 222 أبواب الماء المضاف ب 13 ح 2 . [2] منهم صاحبا المدارك 1 : 164 ، والذخيرة : 17 . [3] السرائر 1 : 97 ، الكافي في الفقه : 127 ، شرح جمل العلم والعمل : 59 ، المنتهى 1 : 44 ، المختلف : 20 . [4] أي الطبقة الثالثة وهم متأخرو المتأخرين منهم صاحبا المدارك والذخيرة كما مر . [5] في " ق " : مع . [6] المراد بهما جواز الاستنجاء بالماء والأحجار . [7] في " ق " و " ح " : فما . [8] ص 367 .
370
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 370