responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 370


اشتراطهما ، والتعليل الوارد في بعض الأخبار [1] يدل على أن الأكثر من القذر له مطهر ، لا أن غيره لا يطهر .
ومن ذلك ظهر ضعف القول بالاكتفاء فيه بالمرة ، كما هو مذهب جماعة [2] ، بل هو لازم قول كل من نفى وجوب المثلين واكتفى بمسمى الغسل ، كالحلي والحلبي والقاضي ، والمنتهى والمختلف [3] ، وأكثر الثالثة [4] .
والظاهر اختصاص التعدد بالغسل في القليل ، فلا يجب في الجاري والكثير ، كما ذكرنا وجهه في بحث كيفية التطهير ، و [5] وجه اعتبار التعدد الحسي في ما يعتبر فيه التعدد وعدم كفاية التقديري .
فرع : الأغلف المرتتق يكشف الحشفة ويغسلها ، لكونها من الظواهر عرفا .
ومنها : الاستنجاء من الغائط .
< فهرس الموضوعات > التخيير بين الماء والأحجار في الاستنجاء من الغائط < / فهرس الموضوعات > ويجوز بالماء وبالأحجار ، والأول أفضل ، والجمع أكمل ، ومع التعدي يتعين الأول .
أما الأولان [6] : فبالاجماع القطعي والنصوص المستفيضة .
فمما [7] يدل على الأول إطلاقا : حسنة ابن المغيرة المتقدمة [8] .
وموثقة يونس : عن الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط



[1] العلل : 287 ، الوسائل 1 : 222 أبواب الماء المضاف ب 13 ح 2 .
[2] منهم صاحبا المدارك 1 : 164 ، والذخيرة : 17 .
[3] السرائر 1 : 97 ، الكافي في الفقه : 127 ، شرح جمل العلم والعمل : 59 ، المنتهى 1 : 44 ، المختلف : 20 .
[4] أي الطبقة الثالثة وهم متأخرو المتأخرين منهم صاحبا المدارك والذخيرة كما مر .
[5] في " ق " : مع .
[6] المراد بهما جواز الاستنجاء بالماء والأحجار .
[7] في " ق " و " ح " : فما .
[8] ص 367 .

370

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست