responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 369

إسم الكتاب : مستند الشيعة ( عدد الصفحات : 458)


والشهيدين [1] ، بل ظاهر المعتبر الاجماع عليه [2] ، العمومات وجوب المرتين إذا أصاب البول الجسد ، المتقدمة [3] .
ودعوى : ظهورها في العروض من الخارج - بعد الصدق لغة ، بل عرفا - ممنوعة . وتخصيصها بغير المخرج - لرواية نشيط الأخيرة وحسنة ابن المغيرة - فاسد ، لما مر .
نعم تعارضها إطلاقات غسل المخرج ، فيجب إما تخصيص العمومات ، أو تقييد الاطلاقات ، وإذ لا مرجح ، ولا تخيير إجماعا ، فتتساقطان ويرجع إلى استصحاب النجاسة .
وأما أصل البراءة عن الزائد فمع الاستصحاب غير مؤثر .
وإجزاء المثلين لا ينافي وجوب المرتين - كما قد يقال [4] - بناء على اشتراط الغلبة في المطهر ، فتجعل المرتان كناية عن الغسلة الواحدة ، لمنع اشتراط الغلبة ، وتحقق الغسل في كل مرة مع المماثلة .
ودعوى : لزوم الأكثرية ممنوعة ، إذ لا يلزم في تحققه عرفا إلا الجريان ، وهو في المثل متحقق ، ولذا يجزي نحوه في غسل الأعضاء في الطهارة ، فإن المراد بمثل ما على الحشفة مثل القطرة المتخلفة فيها غالبا ، ولا شك في جريانه . دون رطوبة الحشفة ، لأنها عرض لا يمكن تقدير مثله و [5] مثليه في الماء الذي هو جوهر ، ولو كان جسما أيضا لا يمكن تقديره ، ولو أمكن فتحقق الغسل به عرفا ممنوع ، فالمراد مثل القطرة ، وتحقق الغسل به في كل مرة ظاهر . ولو اشترط فيه أمر لا يتحقق بالقطرة ، لم يتحقق بالقطرتين أيضا إلا الغلبة والأكثرية ، وقد عرفت منع



[1] الأول في الذكرى : 21 . والثاني في المسالك 1 : 5 .
[2] المعتبر 1 : 126 .
[3] ص 284 .
[4] المدارك 1 : 163 ، الحدائق 2 : 19 .
[5] في " ق " : أو .

369

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست