responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 371


أو بال ، قال : " يغسل ويذهب بالغائط ثم يتوضأ " [1] .
وخصوصا : رواية مسعدة : " مري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء ويبالغن فإنها مطهرة للحواشي " [2] .
وصحيحة هشام : " يا معشر الأنصار إن الله قد أحسن عليكم الثناء فماذا تصنعون ؟ " قالوا : نستنجي بالماء [3] .
ومرسلة الفقيه - بعد قول رجل : فاستنجيت بالماء - : " أبشر فإن الله تبارك وتعالى قد أنزل فيك : ( إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ) [4] .
والمتبادر من الاستنجاء كونه المطهر لا جزءه . وغير ذلك .
ومما يدل على الثاني - ( بعد الاطلاقين المتقدمين ) [5] - صحيحة زرارة :
" يجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار ، بذلك جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله " [6] .
والأخرى : " جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ولا يغسله " [7] .
ورواية العجلي : " يجزي من الغائط المسح بالأحجار " [8] وغير ذلك مما يذكر



[1] التهذيب 1 : 47 / 134 ، الإستبصار 1 : 52 / 151 ، الوسائل 1 : 316 أبواب أحكام الخلوة ب 9 ح 5 .
[2] الكافي 3 : 18 الطهارة ب 12 ح 12 ، الفقيه 1 : 21 / 62 ، التهذيب 1 : 44 / 125 ، الإستبصار 1 : 51 / 147 ، الوسائل 1 : 316 أبواب أحكام الخلوة ب 9 ح 3 .
[3] التهذيب 1 : 354 / 1152 ، الوسائل 1 : 354 أبواب أحكام الخلوة ب 34 ح 1 .
[4] الفقيه 1 : 20 / 59 ، الوسائل 1 : 354 أبواب أحكام الخلوة ب 34 ح 3 والآية في البقرة : 222 .
[5] لا توجد في " ق " .
[6] التهذيب 1 : 49 / ) 144 ، الإستبصار 1 : 55 / 160 ، الوسائل 1 : 315 أبواب أحكام الخلوة ب 9 ح 1 .
[7] التهذيب 1 : 46 / 129 ، الوسائل 1 : 348 أبواب أحكام الخلوة ب 30 ح 3 .
[8] التهذيب 1 : 50 / 147 ، الإستبصار 1 : 57 / 166 ، الوسائل 1 : 348 أبواب أحكام الخلوة ب 30 ح 2 .

371

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست