نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 354
< فهرس الموضوعات > حكم ما وجد في أرض المسلمين < / فهرس الموضوعات > اليماني وفي ما صنع في أرض الاسلام " قلت : فإن كان فيها غير أهل الاسلام ؟ قال : " إذا كان الغالب عليها المسلمون لا بأس " [1] دلت على ثبوت البأس في ما لم يكن غالب أهله الاسلام وإن كان في سوق المسلمين . ولتعارضها مع ما مر بالعموم من وجه ، يرجع إلى أصالة عدم التذكية . كما إذا أخذ في سوق الكفار ، أو مجهول الحال ، في بلد غالب أهله المسلمون ، فإنه يرجع فيه بعد تعارض الصحيحة وحسنة الفضلاء إلى ذلك الأصل إلا أن يعمم السوق في إطلاقاته ويرجع إليه ، ولا بأس به . وكذا خرج بمنطوق الصحيحة ما أخذ في أرض المسلمين ، أو أرض كان الغالب عليها المسلمون ، وإن لم يكن في السوق . ولا يعارضه مفهوم الحسنة ، إذ المحكوم عليه فيها ما يشترى من الأسواق . وكذا خرج ما يؤخذ من يد مجهول الحال مطلقا إذا أخبر بالتذكية ، برواية الأشعري : ما تقول في الفرو يشترى من السوق ؟ قال : " إذا كان مضمونا فلا بأس " [2] . ولا ضير في تعارضها مع الحسنة ، لايجابه الرجوع إلى عمومات جواز الأخذ من السوق . مع أن الظاهر من قوله في الحسنة : " ولا تسأل عنه " أنه إذا أخذ من غير سوق المسلمين مع السؤال والأخبار بالتذكية ، لم يكن فيه بأس . بل لولا الاجماع على عدم جواز الأخذ مر الكافر ، لقلنا بجواز الأخذ منه مع ضمانه ، لتلك الرواية . ولا تضر معارضة تلك الروايات المخرجة لما ذكر عن تحت الأصل ، مع الأخبار المتقدمة أولا ، الموافقة لذلك الأصل ، لأنها لمعارضتها مع المستفيضة المذكورة المخالفة له ، معزولة عن التأثير .