نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 355
ثم إنه لم يخرج غير ما ذكر من الأقسام المذكورة عن تحت الأصل المذكور ، على الحق المشهور . خلافا لشرذمة من المتأخرين ، فحكموا بالطهارة ما لم يعلم أنه ميتة مطلقا [1] ، للأصل ، والأخبار ، المتقدم جوابهما . وأما رواية السكوني : عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة ، كثير لحمها ، وخبزها ، وجبنها ، وبيضها . وفيها سكين . قال أمير المؤمنين عليه السلام : " يقوم ما فيها ثم يؤكل ، لأنه يفسد وليس له بقاء ، فإن جاء طالبها غرموا له الثمن " قيل : يا أمير المؤمنين لا ندري سفرة مسلم ، أو سفرة مجوسي ، قال : " هم في سعة حتى يعلموا " [2] . فبعد ملاحظة ظهورها في أن المدلول عليه فيها في حكم ما عليه يد ، ومعارضتها مع صحيحة ابن عمار ، لا يثبت منها أزيد من خروج ما أخذ من يد مجهول في أرض المسلمين . وأما رواية إسماعيل بن عيسى : عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل ، أيسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلما غير عارف ؟ قال : " عليكم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك ، وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه " [3] . فمعناها : أنه عليكم السؤال عن المسلم البائع إذا كان المشركون أيضا يبيعون الجلد ، لا أن المشرك كان بائعه ، فلا يدل على خروج ما أخبر المشرك البائع بذكاته . وهل يجب السؤال عن المسلم حينئذ ، فلا يجوز الأخذ بدونه ؟ الظاهر نعم ،
[1] كما قال به في المفاتيح 1 : 108 ، والمدارك 2 : 387 ، والحدائق 5 : 526 [2] الكافي 6 : 297 الأطعمة ب 48 ح 2 ، الوسائل 3 : 493 أبواب النجاسات ب 50 ح 11 . [3] الفقيه 1 : 167 / 788 ، التهذيب 2 : 371 / 1544 ، الوسائل 3 : 492 أبواب النجاسات ب 50 ح 7 .
355
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 355