نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 353
ورواية ابن الجهم : أعرض السوق فأشتري خفا لا أدري أذكي هو أم لا ؟ قال : " صل فيه " قلت : فالنعل ؟ قال : " مثل ذلك " قلت : إني أضيق من هذا ، قال : " أترغب عما كان أبو الحسن عليه السلام يفعله " [1] . وصحيحة البزنطي : عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا بدري أذكية هي أم غير ذكية أيصلي فيها ؟ قال : " نعم ليس عليكم المسألة " [2] الحديث ، وقريبة منها صحيحته الأخرى [3] ، وصحيحة الجعفري [4] . لاطلاقها وإن شمل سوق الكفار ، ومجهول الحال أيضا ، إلا أنهما خرجا بمفهوم حسنة الفضلاء الثلاثة : عن شراء اللحم من الأسواق ما يدري ما يصنع القصابون ، قال عليه السلام : " كل إذا كان في سوق المسلمين ولا تسأل عنه " [5] . وكون المسؤول عنه اللحم غير ضائر ، لعدم الفصل . بل قد يقال : إن الظاهر من السوق في الروايات أيضا سوق المسلمين ، لأنه المتداول عندهم وإن كان ذلك محلا للمنع . كما أنه خرج ما أخذ عن يد الكافر في سوق المسلمين عن تحت تلك الاطلاقات ، بالاجماع . وكذا خرج ما إذا كان سوق المسلمين في بلد غالب أهله الكفار - لو قلنا إن سوق المسلمين ما كان أهله ، أو غالبهم المسلمين ، وإن كان في بلد الكفر ، أو بلد غالب أهله الكفر - بصحيحة إسحاق بن عمار : " لا بأس بالصلاة في الفراء