responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 353


ورواية ابن الجهم : أعرض السوق فأشتري خفا لا أدري أذكي هو أم لا ؟
قال : " صل فيه " قلت : فالنعل ؟ قال : " مثل ذلك " قلت : إني أضيق من هذا ، قال : " أترغب عما كان أبو الحسن عليه السلام يفعله " [1] .
وصحيحة البزنطي : عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا بدري أذكية هي أم غير ذكية أيصلي فيها ؟ قال : " نعم ليس عليكم المسألة " [2] الحديث ، وقريبة منها صحيحته الأخرى [3] ، وصحيحة الجعفري [4] .
لاطلاقها وإن شمل سوق الكفار ، ومجهول الحال أيضا ، إلا أنهما خرجا بمفهوم حسنة الفضلاء الثلاثة : عن شراء اللحم من الأسواق ما يدري ما يصنع القصابون ، قال عليه السلام : " كل إذا كان في سوق المسلمين ولا تسأل عنه " [5] .
وكون المسؤول عنه اللحم غير ضائر ، لعدم الفصل .
بل قد يقال : إن الظاهر من السوق في الروايات أيضا سوق المسلمين ، لأنه المتداول عندهم وإن كان ذلك محلا للمنع .
كما أنه خرج ما أخذ عن يد الكافر في سوق المسلمين عن تحت تلك الاطلاقات ، بالاجماع .
وكذا خرج ما إذا كان سوق المسلمين في بلد غالب أهله الكفار - لو قلنا إن سوق المسلمين ما كان أهله ، أو غالبهم المسلمين ، وإن كان في بلد الكفر ، أو بلد غالب أهله الكفر - بصحيحة إسحاق بن عمار : " لا بأس بالصلاة في الفراء



[1] الكافي 3 : 404 الصلاة ب 60 ح 31 ، التهذيب 2 : 234 / 921 ، الوسائل 3 : 493 أبوا ب النجاسات ب 50 ح 9 .
[2] التهذيب 2 : 368 / 1529 ، الوسائل 3 : 491 أبواب النجاسات ب 50 ح 3 .
[3] التهذيب 2 : 371 / 1545 ، الوسائل 3 : 492 أبواب النجاسات ب 50 ح 6 .
[4] الفقيه 1 : 167 / 787 ، الوسائل 23 : 491 أبواب النجاسات ب 50 ذلل حديث 3 .
[5] الكافي 6 : 237 الذبائح ب 13 ح 2 ، الفقيه 3 : 211 / 976 ، التهذيب 9 : 72 / 307 ، الوسائل 24 : 70 أبواب الذبائح ب 29 ح 1 .

353

نام کتاب : مستند الشيعة نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست